ثم حضرت الزوجة فأفادت اللجنة بمثل ما أفاد زوجها وأضافت بأن زوجها في المرة الثانية كان متأثرا جدا بالخمر وأن نطقه كان ثقيلا، وألفاظه غير موزونة، وأنه ضربها ضربا هستيريا، وأنه كان يرجف.
وأنه كان في المرة الثالثة هادئا، وواعيا، ويقصد ما يقول.
*وبعد ذلك أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا يقع بما صدر من المستفتي في المرة الأولى طلاق، لأنه لم يقصد به طلاقا، وإنما كان يقصد تهديدها وإسكاتها، ولذلك فهو يمين حنثته فيه زوجته وعليه إخراج كفارة يمين.
ـ ولا يقع بما صدر منه في المرة الثانية طلاق لأنه كان في حالة سكر شديد أخرجه عن وعيه.
ـ ويقع بما صدر منه في المرة الثالثة طلقة أولى رجعية، وله مراجعتها مادامت في العدة وتبقى معه على طلقتين، والله أعلم، وقد راجع المستفتي زوجته أمام اللجنة.
ـ وقد أفهمتهما اللجنة هذا الحكم ونصحتهما بتقوى الله تعالى، ونصحت الزوج بالتوبة النصوح والإقلاع عن شرب الخمر لأنها أم الخبائث، وذكرته بنعم الله الكثيرة من المال والصحة والشباب، كما نصحت الزوجة بطاعة الزوج واحترامه، والتزام الحجاب الشرعي كما أمر الله تعالى، وقد زودتهما الإدارة بنسخة من كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة).
* * *
الجزء الثامن …… كتاب السياسة الشرعية ـ باب الفتوى والقضاء
1/44ح/92… اللجنة لا تتدخل في الأمور المعروضة على القضاء
[2531] حضر أمام اللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:
هل يستطيع الزوج منع زوجته من العمل علماً بأنني تزوجت من زوجتي وهي تعمل ولكني طلبت منها ترك العمل وقد وافقت على ذلك ولكن ليس لدي شهود على هذا وكان ذلك بعد الزواج ولم أشترط عليها حين كتابة عقد الزواج لأن أهلها لم يطلبوا مني إذا أوافق على بقائها بالعمل أم لا.