[2530] حضر أمام اللجنة السيد /ناصر ـ ومعه زوجته السيدة / أمال، وقدم الاستفتاء التالي:
العرض: أنا متزوج بتاريخ 17/4/1985م وقد نطقت بالطلاق ثلاث مرات كالتالي:
اليمين الأول: تاريخه 1988م ـ لفظه: حصل خلاف بيننا في بيت أهلها فتطور الخلاف بيننا فقلت لها: إذا طّولت في الكلام تكونين طالقا.
المراجعة: سألت أحد المشايخ فأفتاني بمراجعتها احتياطا ولكن لم يبيّن لي حكم الطلاق، فراجعتها واستمرت المعاشرة بيننا.
اليمين الثاني: تاريخه 1989م لفظه: كنت في حالة سكر بيّن وقد حصل خلاف بيني وبينها وتطور الخلاف بيننا وقد ضربتها بيدى فطلقتها ولكن لا أذكر صيغة الطلاق، وتقول الزوجة بأنه قال لها: طالق طالق، وقد حصلت في مصر فسألنا أحد المشايخ لم يعتبرها طلقة بسبب حالة السكر.
الثالثة: حصلت منذ أسبوع، كنت في حالة سكر وقد حصل خلاف بيننا فقلت لها: أنتِ طالق.
وقد استوضحت منه اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: كم مرة حلفت على زوجتك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: ثلاث مرات.
س2: اذكرها بالتفصيل.
ج: المرة الأولى: كنا مختلفين، فقلت لها: إذا رددت على الكلام تكونين طالقاً.
س3: وهل ردّت الكلام؟ ج: نعم.
س4: ماذا كنت تقصد من هذا اليمين؟
ج: تهديدها حتى تسكت.
س5: وماذا فعلت بعد ذلك؟
ج: سألت شيخا، فقال لي: لا يقع بذلك طلاق، وقال لي أخرج كفارة يمين، وقد أخرجت.
الجزء الثامن …… كتاب السياسة الشرعية ـ باب الفتوى والقضاء
اليمين الثاني: كنت في القاهرة، وكنت في حالة سكر شديد، ولا أذكر ماذا فعلت لها لأني لم أكن بوعيي.
س6: وكيف علمت بأنك طلقت زوجتك؟
ج: أنا لم أتذكر شيئاً لكنها ذكرتني ثاني يوم بما كان مني وأني ضربتها.
س7: وماذا فعلت؟
ج: سألت شيخا في مصر فقال لي: طلاق السكران لا يقع.
المرة الثالثة: كانت قبل أسبوع، وكنت في حالة سكر، ولا أعي ما أقول.