تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب ـ ألا يمكن للمعتدى عليه أن يستغيث بغيره أو أن يهرب من الصائل أو أن يقاومه، فإذا أمكنه ذلك لم يجز قتله.

2) الإكراه الملجئ على مالا يجوز فعله بالإكراه وهو القتل والزنى واللواط، فيجوز للمُكْرَه قتل المُكْرِه لأن الإكراه في هذه الصورة نوع من الصيال ويشترط في هذه الحالة توفر شروط الإكراه الملجئ وهي:

أ ـ أن يهدده بقتله أو إتلاف عضو من أعضائه، وكذلك لو وقع الوعيد على ولد المُكْرَه أو والديه أو زوجته وكل ذي رحم محرم كالأخت والأخ.

ب ـ أن يكون المُكْرِه قادرا على إيقاع ما توعد به.

ج ـ أن يغلب على ظن المُكْرَه وقوع ما هدد به إذا امتنع عن الاتيان بما أمره به المُكْرِه.

د ـ أن يكون المُكْرَه عاجزا عن دفع المُكْرِه عن نفسه بالهرب أو الاستغاثة بغيره أو مقاومته كما تقدم في دفع الصائل.

وتطبيق شروط كلتا الحالتين (دفع الصائل أو الإكراه الملجئ) أو إحداهما على واقعة الفتوى ينبغي أن يتقدمه الإحاطة بأدلة إثبات الجريمة وظروفها وملابساتها للتحقق من استيفاء الشروط ويترك ذلك لذوي الاختصاص.

ولا يجوز لإنسان أن يباشر بنفسه قتل من يستحق القتل شرعاً كقاتل النفس المعصومة والزاني واللوطي والمرتد لأن إقامة الحدود واستيفاء القصاص حق من حقوق الإمام وصلاحياته فلا يجوز الافتيات والتعدي على حقوقه ويجب فيه التعزير حسما لمادة الفساد والدعاوى الباطلة وذلك لما يتطلبه إقامة الحد من الكشف عن البينات لإثبات الجناية، ومثله لا يترك لاجتهاد الناس وتصرفهم. والله أعلم.

* * *

كتاب الحظر والإباحة

1/32ع/92…… تخويف الناس وإرهابهم بصدد الأدعية

[2488] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة/ أمل :

ما حكم الشرع في طريقة العلاج بالقرآن حسب الأوراق المرفقة.

ـ وقد اطلعت اللجنة على الأوراق المرفقة مع الاستفتاء وهي عبارة عن مجموعة آيات قرآنية وكل آية مخصصة لعلاج نوع معين من الأمراض.

أجابت اللجنة بما يلي :

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢١٠١