تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجزء الثامن …… كتاب الحظر والإباحة ـ باب أحكام المرأة

4/11ع/92……حكم التخنث والتشبه بالنساء (الجنس الثالث )

[2487] حضر أمام اللجنة السيد/ رياض، وقدم الاستفتاء التالي:

نرجو من اللجنة الموقرة القائمة على الفتوى في أمور ديننا الحنيف أن تبين حكم الشرع في أمرين:

أولهما: ما هو الرأي الشرعي الإسلامي فيمن يسمون بالجنس الثالث ، وهم أشخاص سواهم الله على صورة الرجال ، فأبوا إلا أن يتمثلوا بالنساء في ملبسهم ومسلكهم وفي التخلص من شعر أجسامهم ، ويزيدون على ذلك أنهم يسعون إلى أن يأتيهم الرجال كما كان يفعل قوم لوط، وهل هؤلاء يعتبرون من المسلمين.

ثانيهما: ما حكم الشرع في مصرع شخص من هذا الجنس الثالث عندما كان يحاول أن يرغم أحد الرجال على أن يأتيه ورفض الرجل وأطلق الرصاص عليه مما أدى إلى وفاته، فما هو حكم الشرع فيما قارفه الرجل.

وإنا لنرجو أن تصلنا فتواكم حتى تنير طريقنا وتهدى إلى الصراط المستقيم وإنا لعلى ثقة من أنكم ستستجيبون بإذن الله إلى رجائنا بأن يمكننا من الوقوف على فتواكم في هذين الأمرين للأهمية.

وقدم السائل للجنة فكرة عن واقع الجنس الثالث في الكويت وفي العالم، وأثره السلبي على المجتمع وذلك من خلال طبيعة عمله واطلاعه على ملفات القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.

سألته اللجنة: هل كان المخنث يحمل سلاحا يهدد به القاتل؟

ـ لا، لكنه يبدو كان قوي البدن.

ـ هل كان بإمكان القاتل دفعه من غير استعمال السلاح؟

ـ لا أدري.

ـ هل كان القاتل مخمورا؟

ـ تضاربت الروايات.

ـ وبعد المناقشة، أجابت اللجنة بالنسبة للسؤال الأول بما يلي:

ـ لقد أكدت الشريعة الإسلامية على تحريم تشبه الرجال بالنساء وتحريم التخنث.

الجزء الثامن …… كتاب الحظر والإباحة ـ باب أحكام المرأة

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمشتبهات من النساء بالرجال) رواه البخاري.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٩٩