تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه إذا كان الأمر كما أفاد المستفتي من عدم مباشرته، أو تسببه للحادث وأن الإشارة كانت مفتوحة له، وسرعته عادية، فإنه لاشيء عليه. والله اعلم.

* * *

8/22ع/92… ـ لأولياء المقتول المطالبة بدم القاتل الذي نقض الصلح

ـ القصاص ينفذه الحاكم وحده

[2478] حضر أمام اللجنة السيد / عبدالرحمن، وقدم استفتاء هذا ملخصه:

الجزء الثامن … كتاب الجنايات والحدود ـ باب القتل

ما هو حكم الشرع فيمن قتل قتيلا وأخفى الجثة لمدة خمس سنوات ثم حكمته المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات، ثم قبل أولياء الدم بالعفو وأخذ دية مغلظة، وجرى الصلح على ذلك واستلم أولياء الدم الدية ووقعوا على الوثيقة. وما حكم الشرع الإسلامي في أولياء الدم قبلوا بالدية والعفو بمحض إرادتهم ولكن بعد خروج القاتل من السجن ومضى سنة على خروجه قام أولاد المقتول الذين قبلوا الصلح والدية بقتل القاتل تمرداً وهو يسير في الشارع العام بمسدس حربي، ما هو حكم الله في هؤلاء الذين نقضوا العهد وقبلوا بالصلح وأخذ الدية وهل يجوز لنا أن نتوصل عن طريق المحكمة ونطالب بقتل القاتل ونحن لا نريد أن تسترد الدية لأنها لا تحل المشكلة، بل نحن الورثة نطالب القاضي بأن يقتل من قتل ولدنا، لأنهم نقضوا العهد والصلح الذي حصل أمام المحكمة وأمام وجهاء البلاد والمسلمين وإذا دفع القتلة مالاً للقضاء حتى يمنعونا من الوصول إلى حقنا، فهل يجوز لنا أن ندفع مالاً للقضاء إذا كان القاضي لا يقضي إلا بالمال؟

أجابت اللجنة بما يلي :

إن أولياء الدم قد سقط حقهم في القصاص من القاتل وذلك لقبولهم العفو عنه إلى الدية ولا يحل لهم بعد ذلك قتله فهم آثمون بقتله ولأولياء الدم المطالبة بالقصاص ولهم العفو عن القاتل بقبول الدية أو العفو مطلقا.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٩٣