ولكن لا يجوز أن يباشروا القتل بأنفسهم وذلك لما فيه من الافتيات على سلطة القضاء ولما فيه من هدر الدماء بانتشار الثأر بينهم، وينبغي أن يسعوا للمطالبة بحقهم عن طريق القضاء حقنا للدماء وحسما لمادة الشر والفساد.
وإذا ثبت حقهم في القصاص شرعاً ولم يمكن الوصول إليه إلا بدفع رشوة للقاضي إن كان من قضاة الرشا ـ فيجوز دفع الرشوة لتعينها وسيلة لأخذ الحق المشروع. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن … كتاب الجنايات والحدود ـ باب القتل
3/50ع/92…… قتل/ الموت بسلاح العدو من غير قتال
[2479] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ناصر، ونصه:
حصل الحادث لأخي/ خميس توفيّ على إثره في المستشفى بتاريخ 2/3/1991م أثناء الغزو ، بعد أن أُجريت له عمليتان جراحيتان ، والحادث كما يلي:
وصل عند البيت بسيارته وعندما كان يهم بالنزول من السيارة جاءته قذيفة من جيب عسكري عراقي أصابته شظية منها في البطن ، ثم نقل إلى المستشفى ، وقد وصف الحادث على لسانه قبل أن يتوفى فهل يعتبر شهيد واجب أم لا؟.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن أخا المستفتي يعتبر من شهداء الآخرة إن شاء الله تعالى ، وذلك لأنه قتل ظلما، فيطلق عليه لفظ الشهيد حكما لا حقيقة ، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، والله أعلم.
* * *
كتاب الجنايات والحدود
3/26ع/92…… دية قتل الخطأ وتوزيعها على الورثة
[2480] حضر أمام اللجنة السيد/ حجي، وقدم الاستفتاء التالي:
توفيت زوجتي بحادث سيارة. وحيث إن لها ذرية: خمسة أولاد وست بنات ووالداها على قيد الحياة، لذا نرجو بيان الحكم الشرعي ، في حال صدور حكم بالدية، عن كيفية توزيعها.
وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه بالأسئلة التالية.
س1: من المتسبب بالحادث ؟
ج: كنا في المملكة العربية السعودية وكان ابني يسوق السيارة والذي دعمنا (صدمنا)عسكري أميركي، ثبت من التحقيق أنه هو المخطأ.
س2: هل أوصت زوجتك بشيء قبل أن تفارق الحياة ؟
ج: لا.