تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب ـ أن يكون المُكْرِه قادرا على إيقاع ما توعد به.

ج ـ أن يغلب على ظن المُكْرَه وقوع ما هدد به إذا امتنع عن الاتيان بما أمره به المُكْرِه.

د ـ أن يكون المُكْرَه عاجزا عن دفع المكرِه عن نفسه بالهرب أو الاستغاثة بغيره أو مقاومته كما تقدم في دفع الصائل.

وتطبيق شروط كلتا الحالتين (دفع الصائل أو الإكراه الملجئ) أو إحداهما على واقعة الفتوى ينبغي أن يتقدمه الإحاطة بأدلة إثبات الجريمة وظروفها وملابساتها للتحقق من استيفاء الشروط ويترك ذلك لذوي الاختصاص.

ولا يجوز لإنسان أن يباشر بنفسه قتل من يستحق القتل شرعاً كقاتل النفس المعصومة والزاني واللوطي والمرتد لأن إقامة الحدود واستيفاء القصاص حق من حقوق الإمام وصلاحياته فلا يجوز الافتيات والتعدي على حقوقه ويجب فيه التعزير حسما لمادة الفساد والدعاوى الباطلة وذلك لما يتطلبه إقامة الحد من الكشف عن البينات لإثبات الجناية، ومثله لا يترك لاجتهاد الناس وتصرفهم. والله أعلم.

* * *

الجزء الثامن ………كتاب الجنايات والحدود ـ باب العقوبة

2/20ع/92… العقوبة بمصادرة الأغذية المخالفة للوائح الجزائية

[2475] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من بلدية الكويت والموقع من مدير إدارة الأغذية د./ علي، ونصه:

الموضوع: الحكم الشرعي للاستفادة من المواد الغذائية المتحفظ عليها قانونيا من قبل إدارة الأغذية والصالحة للاستهلاك الآدمي بواسطة اللجان الخيرية المنتشرة بالبلاد .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

تهدي بلدية الكويت أطيب تحياتها سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم لسداد الرأي ويعينكم على ما يحب ويرضى.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٨٧