2/22ح/92……تقسيم الميراث بعد أداء الديون وإخراج الوصية
[2472] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من المحاميين/ عبدالرحمن، وفاتن، ونصه:
فإننا نرجو شاكرين لكم فضلكم إذا ما زودتمونا بالرأي الشرعي في المسألة التالية:
أحد الورثة له نصيب في تركة والديه ولكنه مدين للتركة. فكيف يحتسب نصيبه في التركة إذا أراد التخارج.
ونحن في انتظار رأيكم.. أدام الله فضلكم وجعلكم ذخرا للجميع، وذخيرة للعلم والدين.
ثم اطلعت اللجنة على مرفقات الاستفتاء، ومنها هذا التوضيح من نفس جهة الاستفتاء:
إلحاقا لخطابنا المرسل لكم بخصوص تزويدنا بالرأي الشرعي فإننا نود إيضاح الأمر.
فلقد توفيّ مورث بعد أن أوصى بسدس ماله على الخيرات وذلك بموجب وصية شرعية، وقد ترك ورثة هم أربعة أولاد، وقبل وفاة المورث قام الأولاد بتشييد مساكن لهم وقاموا بتأثيثها كما كانوا يسحبون مدفوعات نقدية.
وقد اعتبر المورث قيمة هذه المساكن وتكاليف تأثيثها والمبالغ النقدية التي سحبها أولاده الأربعة دينا في ذمتهم، وذلك طبقا لرسالة المورث التي بعث بها إلى قسم المحاسبة قبل وفاته (مرفق لسيادتكم نسخة من هذه الرسالة).
فالرأي الذي نلتمسه من سيادتكم هو حول هذه الديون على أولاده الأربعة.. وهل تعتبر بمثابة دين للتركة وبذلك تدخل في سدس الخيرات أو أن هذه الديون لا علاقة لها بالسدس الموصى به مع الإحاطة بأن هذه الديون بلغت حوالي المليونين وستمائة ألف دينار.