س3: الابن الذي بنى يطالب أخته مبلغأ ( أربعة آلاف دينار ) وأخته سافرت وأوصت والدته وهو بأن يأخذ نصيبها في المنزل، فهل يأخذه أم لا.
وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
س1: متى توفيّ الوالد؟
ج: قبل /15/ سنة تقريبا.
س2: وماذا ترك من الميراث؟
ج: لم يترك لنا شيئاً سوى مكافأة نهاية الخدمة.
س3: متى بني هذا البيت؟
ج: بعد وفاة الوالد رحمه الله، حيث كنا صغارا، وقام بعض أهل الخير بجمع مبلغ من المال وشراء قطعة أرض به، لأنه كنا في شقة مستأجرة، وأضيف على ذلك مكافأة نهاية الخدمة للوالد، بالإضافة إلى ذهب الوالدة الذي أعطته للوالد رحمه الله قبل وفاته.
س4: ما الذي بنيته في البيت؟
ج: بنيت على السطح بموافقة أمي واخوتي وأخواتي غرفة وصالة ومطبخا وحماما وسكنت فيه.
س5: ما هو الإشكال في هذا؟
ج: نحن الآن لا نسكن في هذا البيت، وهو مؤجر بـ /125/ د.ك شهريا.
آخذ/50/ د.ك مقابل الشقة التي بنيتها على السطح، وتتقاسم أمي وإخوتي وأخواتي /75/ د.ك. عن الشقة الأرضية، فهل هذا التقسيم صحيح.
ـ أحد إخوتي معترض على هذا لأنه سحب موافقته على البناء.
ـ إحدى أخواتي تنازلت لي عن نصيبها من الإيجار مقابل تسديد قرض كان عليها.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أن ريع الإيجار المحصل من الجزء الأسفل من البيت يجب أن يقسم على جميع الورثة بما فيهم المستفتي ـ قسمة شرعية لأنهم شركاء فيه.
وأما بالنسبة للجزء العلوي من البيت فإن إيجاره يكون من نصيب المستفتي إذا كان الشركاء قد أجازوا له أن يبني على السطح.
وبالنسبة للشق الثالث من السؤال: فإن من حق المستفتي أن يأخذ نصيب أخته من الإيجار في مقابل ماله عليها من الدين إن هي اعترفت به وأقرت له بهذا الدين. والله أعلم.
الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة