تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[2465] حضر أمام اللجنة السيد/ خالد، وقدم الاستفتاء التالي:

لقد ثمنت البلدية أرضا لأخينا من أمنا وكنا نسكن معه وقد أخذت والدتنا نصيبها من التثمين (وهو الثمن 000ر30 روبية) ثم خصصت البلدية لنا أرضا وسجلت الأرض باسم والدتنا ثم قمنا ببيع الأرض واشترينا بدلها أرضا في منطقة الخالدية وقمت أنا وإخوتي ببناء بيت على هذه الأرض ثم توفيت والدتي بعد ذلك والآن نريد إعطاء أخينا من أمنا نصيبه من حصة والدتنا فكيف نقوم بإعطائه حصته ولكم جزيل الشكر.

وقد وضح المستفتي سؤاله بالآتي:

كانت والدتي ـ رحمها الله ـ متزوجة من غير أبي، وقد ولدت منه ولدا، وهو أخونا لأمنا، واسمه (ناصر) وكنا جميعاً نسكن في بيت واحد.

الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة

ولما ثمن هذا البيت أخذت الوالدة حقها منه وهو الثمن، واشترينا به أرضا في منطقة الخالدية وقمت أنا وشقيقي محمد ببناء هذه الأرض من أموالنا الخاصة ولم يشترك معنا أخونا لأمنا بدفع تكاليف البناء وقمنا بتسجيل البيت باسم أمنا.

فسألته اللجنة: ولماذا سجلتم البيت باسمها؟ هل سجلتموه على سبيل الهبة لها؟

فأجاب: لا، وإنما كنا متفاهمين، ولا ندقق في مثل هذه الأمور.

وأضاف أن الوالدة قد أوصتني شفويا أن أخرج لها منه بعد وفاتها الثلث.

فسألته اللجنة: وما هو السؤال بالتحديد؟ فأجاب: أريد معرفة ما إذا كان ورثة أخينا لأمنا يستحقون حصة أخينا لأمنا من قيمة الأرض فقط أم من البيت كله بما فيه البناء.

*وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :

أنه في حال اعتراف ورثة الأخ لأم المتوفى بأن ليس لهم حق في الإنشاءات المضافة على الأرض والتي قام بها أعمامهم فإن التركة تقسم كالآتي:

1 ـ تخرج من التركة( أي البيت) وصية الأم وهي ثلث نصيبها من زوجها، وهو الثمن، وذلك تنفيذا لوصيتها الشفوية ـ كما أفاد المستفتي ـ وبعد اعتراف الورثة بذلك.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٧٥