2 ـ يعطى ورثة الأخ المتوفى نسبة ما يخص مورثهم من ميراثه عن أمه الذي ورثته عن زوجها الأول، وذلك بأن يثمن البيت ثم تحدد نسبة المبلغ الذي تركته الأم ووضع في ثمن الأرض.
وفي حال عدم اعتراف ورثة الأخ المتوفى بما أنفقه الإخوة من البناء فإنهم يستحقون نصيب والدهم من ميراثه من أمه في هذا البيت. والله أعلم.
* * *
1/43ح/92…… ميراث الزوجة الشريكة في نصف العقار
[2466] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ علي، التالي:
يملك جدي السيد / براك بيتا وهو مناصفة بينه وبين زوجته السيدة / حشمة " كما هو مسجل في وزارة الإسكان " وعندما توفى جدي (المذكور سابقا) بيع البيت بمبلغ 45000 د.ك. والسؤال:
الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
س1: بالنسبة لزوجة براك هل تأخذ نصيبها من التركة بعد أن يفرز لها نصف المبلغ 45000 دينارا أم أن نصيبها يكون ضمن المبلغ السابق؟
س2: كيف تقسم التركة على باقي الورثة وهم الزوجة (8) أبناء (2 ذكور ، 6 إناث) وشكرا.
ثم حضر أمام اللجنة السيد /فيحان ـ ابن المورث بدل المستفتي ليوضح للجنة نص الاستفتاء، وقد توجهت له اللجنة بالأسئلة التالية:
س1: هل عندكم ما يثبت ملكية زوجة المتوفى لنصف البيت؟
ج: نعم ، ثم أطلع اللجنة على عقد بيع صادر من الحكومة ، وموثق من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، وفيه ما يفيد بيع وزارة الإسكان بيتا في الدوحة لكل من السيد / براك، وزوجته السيدة /حشمة .
س2: هل أوصى الوالد بشيء؟ ج: لا.
س3: هل عليه ديون؟ ج:لا.
س4: من هم الورثة الشرعيون؟
ج: ابنان ذكران، وست بنات، وزوجة.
س5: هل الوالدة موجودة؟ ج: نعم.
*أجابت اللجنة بما يلي :