تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السادة أعضاء لجنة الفتوى المحترمين:

أتقدم إليكم بسؤال متعلق بوصية والدي رحمه الله، حيث إنه قبل وفاته أوصى أن أكون وصية من بعده على تنفيذ وصيته. وجزاكم الله خيراً..

وقد وضحت المستفتية سؤالها بالآتي:

لقد كان الوالد رحمه الله يوزع علينا أثناء حياته مبالغ نقدية، وفي مرة من المرات أعطى لكل فرد منا عشرة آلاف دينار، وباعتبار أن أختي كانت مريضة فقد أخذت مبلغها ووضعته ضمن أموال الوالد ـ لأنه كان قد وكلني وكالة عامة ـ وذلك حتى أنفقه عليها عند الحاجة، وفعلا احتاجت إلى ألفي دينار لعلاجها في لندن، وبقي لها مبلغ ثمانية آلاف وهو ما تبقى من العشرة آلاف.

فسألتها اللجنة: كم هي أرباح هذا المبلغ من يوم إيداعه إلى الآن؟

فأجابت: لا أعرف بالتحديد، لأن المبلغ مختلط مع أموال التركة.

ثم سألتها اللجنة: كيف حصرتم الثلث في هذا البيت؟

الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة

فأجابت: لقد قدرت تركة الوالد في الكويت بستمائة ألف دينار كويتي تقريبا، ثلثها مئتا ألف دينار، وقد أوصى الوالد بربع هذا الثلث لأبناء أخي المتوفى وهو خمسون ألف دينار، بقي من الثلث مئة وخمسين ألف دينار، ثمن البيت من قبل خبير في البلدية بمئة وأربعون ألف دينار، وبقي معي عشرة آلاف دينار.

وما أريد السؤال عنه هو:

ـ اختلط مع أصل التركة مبلغ 8000 د.ك. هو لإحدى أخواتي ونسيت أن أعطيها هذا المبلغ قبل توزيع التركة ولا أحد يعلم عنه غيري، فكيف أردّ إليها هذا المبلغ؟

*وبعد الاستماع إلى إفادة المستفتية والمناقشة أجابت اللجنة بما يلي :

أنه يجب أن يرد هذا المبلغ للأخت، لأنه يعتبر دينا على التركة، ويخصم من المال المتبقي من التركة مع مراعاة أن يضاف عليه ما ترتب عليه من أرباح مشروعة من يوم إيداعه إذا كان قد استثمر وربح. والله أعلم.

* * *

2/34ح/92… ما الذي يأخذه أبناء الأخ لأم من أعمامهم بعد وفاة جدتهم

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٧٤