تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد أجاب المستفتي على أسئلة اللجنة بأن ورثتها الشرعيين هم: أب، وأم ، وزوج، وولدان ذكران.

ثم سألته اللجنة: هل تركت المتوفاة تركة غير مؤخر صداقها؟ فأجاب نعم تركت حليها من الذهب.

*أجابت اللجنة بما يلي :

أن كل ما تملكه المتوفاة بما فيه مؤخر صداقها يعتبر تركة تقسم على ورثتها كالتالي: لوالدها السدس، ولوالدتها السدس أيضا، ولزوجها الربع، والباقي يقسم بين ولديها مناصفة، والله أعلم.

* * *

2/28ح/92…… ميراث وتركة / ميراث ذوي الأرحام

[2463] حضرت أمام اللجنة السيدة /عايدة، وقدمت الاستفتاء التالي:

أريد معرفة الحكم الشرعي في المسألة التالية:

امرأة توفيت وليس لها وريث حيث إنها تزوجت وطلقت ولم تنجب وليس لها أخ ولا أخت، وأقرب الناس إليها بنت ابن عمها ولها قرابة من ناحية أمها، وهم: أبناء خال أمها الشقيق ولها أيضا أبناء خال أمها لكن غير أشقاء بل لأم.

وقد استوضحت اللجنة من المستفتية عن الموضوع بالأسئلة التالية:

س1: هل هناك حصر إرث؟

ج: لا.

س2: هل أوصت المتوفاة بشيء؟

ج: لاشفويا ولا كتابيا.

س3: هل عليها دين؟

ج: نعم مبلغ بسيط، وقد قمت بسداده من مالها.

س4: هل تركت ميراثا؟

ج: نعم تركت مالاً سائلا، ومجوهرات، وعقارات.

الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة

س5: ماهي علاقتك بها؟

ج: أنا بنت خالها الشقيق.

*أجابت اللجنة بما يلي :

أنه إذا كان الأمر كما ذكرت المستفتية فإن التركة تقسم كالتالي:

الثلثان لبنت العم، لأنها تعتبر من ذوي الأرحام من جهة الأب، وقرابة الأب مقدمة على قرابة الأم.

والثلث: لأبناء خال أمها الشقيق، للذكر مثل حظ الأنثيين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، وذلك عملا بقانون الأحوال الشخصية الكويتي الذي يقضي بتوريث ذوي الأرحام على طريقة القرابة. والله أعلم.

* * *

1/34ح/92…… إيفاء ديون التركة قبل الميراث

[2464] حضرت أمام اللجنة السيدة/ بدور، وقدمت الاستفتاء التالي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٧٣