واستفسرت منه اللجنة عن موضوع استفتائه، فأكد ما ورد في نص الاستفتاء، ثم سألته اللجنة: عما إذا كان أحد أعمامه حياً فأجاب: لا ، كلهم ميتون، ثم سألته اللجنة عن أمها، هل هي موجودة؟ قال: لا، متوفاة وزوجها أيضاً، وليس لها أولاد.
الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
أجابت اللجنة بما يلي :
انه إذا كان الورثة محصورين بما ورد في الاستفتاء فإن للأخت الشقيقة النصف والباقي لابن عمها تعصيباً، وذلك بعد وصية أو دين، ولا شيء لبنات العم. والله أعلم.
* * *
1/23ح/92…… ميراث الأخت لأم مع وجود الفرع الوارث
[2461] حضرت أمام اللجنة السيدة / زرعة، وقدمت الاستفتاء التالي:ـ
هل لي الحق في الميراث من أخي لأمي ـ في حال وفاته ـ وهو في الوقت نفسه ابن عمي، حيث إنه مريض وفاقد للذاكرة، وزوجته وابنته الكبرى ترغبان في أخذ وكالة منه.
وقد استوضحت اللجنة من المستفتية عن موضوعها، فأكدت ما ورد في نص الاستفتاء، وأضافت بأن أمها كانت تقول قبل وفاتها (طعمي على ولدي) وبأن أخاها ورث من مال أمها وأبيها، وهي تخشى أن تنفرد زوجته بأمواله وتحرمها من الميراث، ولا تصرف الطعم الذي كانت أوصت به أمها شفويا.
فسألتها اللجنة: هل لأخيك أولاد؟ فأجابت: نعم خمس بنات.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه في حال وفاة أخيها لأمها ليس لها حق في ميراثه، لأنها محجوبة حجب حرمان بفرعه الوارث، وهن بناته الخمس ـ كما أفادت المستفتية. والله أعلم.
وأفهمتها اللجنة بأنه إذا كانت تشك في ذمة أخيها أو تقصيره في صرف وصية أمها فعليها أن ترفع الأمر للقضاء لتعيين وصي آخر.
* * *
6/27ح/92…… ميراث وتركة/ مؤخر الصداق يضم إلى تركة الزوجة
[2462] حضر أمام اللجنة السيد / حمدي، وقدم الاستفتاء التالي:
هل يدفع مؤخر الصداق من قبل الزوج بعد وفاة الزوجة لأهلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة