[2458] حضر أمام اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:ـ
لدينا إيراد شهري من تركة للوالد رحمه الله وقد رأى بعض الورثة بأن يتم توزيع جزء منه شهريا على الورثة للذكر مثل حظ الانثيين، علماً بأن الورثة عبارة عن أرملة وستة من الذكور وأربع من الإناث. فهل في ذلك حرج شرعي.. وجزاكم الله خيراً.
وبعد أن اطلعت اللجنة على نص الاستفتاء، استوضحت من المستفتي عن تفاصيل الموضوع فأفاد بأن تركة والده تتكون من عدة عقارات من بينها بنايتان استثماريتان، ويريد معرفة كيفية توزيع ريع هاتين البنايتين على الورثة.
الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
*أجابت اللجنة بما يلي :
أن المال الذي ينتج من هاتين العمارتين وغيرهما من أصول التركة يعتبر ميراثا يقسم كالآتي:
1ـ تستحق زوجة المتوفى ثمن هذا الإيراد.
2ـ يوزع الباقي على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، وذلك من بعد وصية أوصى بها أو دين. والله أعلم.
* * *
2/14ح/92…… بنات وأخت ش وأخوان لأم
[2459] حضر أمام اللجنة السيد / حسن، وقدم الاستفتاء التالي:
أنا وكيل عن عمي (والد زوجتي) على أملاكه، وقد توفي وتركته الآن تحت يدي، وقد ترك ورثة وهم: ست بنات، وأخت شقيقة، وأخوان لأم، فمن يرث ومن لا يرث ؟؟؟.
*أجابت اللجنة بما يلي:
أن التركة تقسم كالآتي:
ـ للبنات: الثلثان فرضا، وللأخت الشقيقة: الباقي تعصيبا، وهو الثلث، ولا شيء للأخوين لأم، لحجبهما بالبنات. والله أعلم.
* * *
4/14ح/92…… ابن عم وبنت عم وأخت ش
[2460] حضر أمام اللجنة السيد / فلاح، وقدم الاستفتاء التالي:
توفيت ابنة عم لي وانحصر إرثها في أخت لها شقيقة وبنات عم، فهل لي نصيب من ميراث ابنة عمي المتوفاة.. جزاكم الله خيراً.