أنه إذا كان الأمر كما جاء في الاستفتاء المقدم ولم يكن للمتوفى تركة أخرى غير الصيدلية فلا حق لأم المتوفى في المطالبة بنصيبها في تركة ابنها التي استغرقتها الديون.. وما نشأ بعد ذلك في الصيدلية من عمل إنما هو من كسب الزوجة وأولادها باعتبارها وصية عليهم0 والله أعلم.
* * *
1/11ح/92…… تقسيم التركة بين ستة أبناء وثلاث بنات
[2457] حضر أمام اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء التالي:ـ
كيف توزع تركة جدتي التي هي عبارة عن مبلغ من بيت ثمّن من قبل الحكومة ، لوالدتي منه الربع علماً بأن إحدى الأخوات توفيت قبل الوالدة والورثة الباقون هم: ست أبناء وثلاث بنات.
الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
ملاحظة: مبلغ التركة ستة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثين دينارا (835،16 ديناراً) والمبلغ موجود الآن عندي ولم نتصرف فيه حتى ننظر في موضوع الوصية ( هناك وصية بالثلث ) والأخت المتوفاة قبل الوالدة.
نرجو إفادتنا في هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر.
ملاحظة أخرى: الأخت المتوفاة لها أولاد(أربع أبناء وبنتان)
أجابت اللجنة بما يلي :
ـ لما كان مبلغ التركة هو (16835) د.ك فإن ثلثها = 5611.666 خمسة آلاف وستمائة وأحد عشر دينارا كويتيا وستمائة وستة وستون فلسا، تنفق في وجوه الخير. ونصيب كل واحد من الأبناء 1402.916 ألف وأربعمائة دينار كويتي وديناران وتسعمائة وستة عشر فلسا ، ونصيب كل واحدة من البنات 701.458 سبعمائة دينار كويتي ودينار وأربعمائة وثمانية وخمسون فلسا. وتوزع حصة البنت المتوفاة على ورثتها كما ورد في الاستفتاء كالآتي: 140.291 مئة وأربعون دينارا كويتيا ومئتان وواحد وتسعون فلسا لكل ولد، 70.145 سبعون دينارا كويتيا ومئة وخمسة وأربعون فلسا لكل بنت. هذا ما لم يكن لها ـ الجدة ـ زوج وإلا فإنه يستحق الربع.. والله أعلم.
* * *
4/11ح/92…… توزيع ريع التركة بين الورثة