تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن المال مختلط من الميراث الذي هو (300) د.ك وما نتج عنها من أرباح، علماً بأنه قد تنازلت زوجتا المتوفى عن حقهما في الميراث وما نتج عنه من أرباح للأبناء والبنات، وذلك بناء على قول المستفتي، ومن المبالغ التي كانت تزيد من مساعدة وزارة الشئون للقصر في حينها, وما ينتج عن ذلك من أرباح، فمن العسير والحال هذه التفريق بين هذه الأموال لأن مصادرها غير محددة. ونصحت اللجنة المستفتي أن يبين لورثة المتوفى هذه الأموال بالتفصيل، وأن يسجلها بأسمائهم إذا أمكن ذلك، أما عن كيفية توزيعها فأفهمته اللجنة أن يجمعهم للتصالح فيما بينهم على تقاسم هذه الأموال سواء أكانت ميراثا أم استحقاقا،

الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة

فإذا تصالحوا تتم القسمة على حسب ما تصالحوا عليه وإذا لم يتصالحوا فعليهم الرجوع لمحاسب مختص للفصل بين ما هو موروث وما هو غير ذلك، فيقسم الموروث قسمة تركة، وما عداه قسمة شركة، والله أعلم.

* * *

8/5ح/92…… ميراث وتركة / تقسيم الميراث مناسخة

[2455] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من المحامية/ مريم، ونصه:

1) توفيت زوجة وانحصر ميراثها الشرعي في زوجها/ ناصر، وابنها منه ويدعى " عبد العزيز " وابنتها منه وتدعى " حصة " وكانت الزوجة المتوفاة قد أعطت لزوجها حال حياتها توكيلاً رسمياً وطبقا للقانون انقضت هذه الوكالة بوفاة الزوجة.

2 ـ احتفظ الزوج تحت يده بتركة زوجته وسلم ابنه " عبد العزيز" مبلغا ماليا من هذه التركة بمقولة أنه الثلث ثم سأله الابن بعد فترة عن مصير هذا المبلغ فقال له (تصرف فيه ما تشاء).

3 ـ توفي الزوج وظل المبلغ المذكور في حيازة الابن حتى اليوم ويرفض توزيعه على ورثة والدته إلا بعد فتوى شرعية تبيح له بذلك.

المطلوب:

فتوى شرعية بشأن توزيع المبلغ النقدي المسلّم من زوج المتوفاة إلى ابنه، على الورثة الشرعيين للأم باعتبار أن هذا المبلغ من تركتها.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٦٧