[2453] حضر أمام اللجنة السيد/ حمدان، ومطلقته/ نجيبة، وقدما الاستفتاء التالي:
أرجو الموافقة على إعطائي شهادة من لجنتكم الموقرة بإثبات حضانة مطلقتي لابني.
وقد استوضحت منهما اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية لهما:
س1: كم عمر الطفل؟ ج: تسع سنوات.
س2: هل تزوجت الأم؟ ج: لا.
س3: أين يقيم الآن؟ ج: عند أمه.
الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
وقد أفادت مطلقة المستفتي أمام اللجنة بأنها تقوم بحضانة ابنها من تاريخ طلاقها، ووافقها أبو الولد على ذلك.
*أجابت اللجنة بما يلي :
إن من حق الأم أن تحضن ولدها الذكر إلى سن البلوغ فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أمها (جدة الولد لأمه). والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
1/1ح/92…… تقسيم الميراث بعد تنازل البعض
[2454] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد/ عايض، ونصه:توفي ابن عمي سنة 1965م وترك زوجتين و(4) بنين و(6) بنات، ولم يترك من المال سوى (300) دينار كويتي هي قيمة سيارة باعها، ولم يقبض ثمنها، وأوصاني بتوزيعها على زوجتيه، إلا أنهما تنازلتا عنها لصالح جميع الأولاد.. فقمت بتشغيل هذا المبلغ واستثماره، وأضفت عليه ماكان يزيد من معونة وزارة الشئون كمساعدة شهرية للأيتام القصر، وبعد هذه الفترة من سنة 65 إلى سنة 85 مررنا في مرحلة تأسيس شركات مساهمة كويتية وكنت أجمع مستنداتهم وأكتب بها لصالحهم وبعد تصفية هذه الأسهم أضيف مردودها على الحساب، وقد شاركت لهم بحصص في أبنية عقارية استثمارية تم تثمينها بالإضافة إلى حصة تساوي الثمن في بناية استثمارية.
والسؤال: كيف يتم توزيع هذه المبالغ على الأولاد المذكورين ذكورا وإناثا، وهل هي ميراث شرعي، أم لها اعتبار آخر؟
وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة المستفتي، واطلعت منه على الثبوتيات التي تتعلق بالموضوع.
أجابت اللجنة بما يلي :