حضرت أمام اللجنة السيدة / حصة ـ بخصوص الفتوى الشرعية المطلوبة من مكتب المحامية/ مريم.. في الاستفتاء المثبت في المحضر وكانت اللجنة قد رأت أن يحضر الابن أمام اللجنة لسماع رأيه فلم يحضر وحضرت أخته/ حصة على أساس أنها تطلب نصيبها من الميراث.
ـ واستفسرت منها اللجنة عن الموضوع فقالت: أريد نصيبي الشرعي من تركة أمي التي وكلت بها أبي، ثم عهد بها أبي قبل وفاته إلى أخي.
الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
*رأت اللجنة أن تسمع إفادة المحامية لمعرفة ما إذا كان ثمة وصية مكتوبة أم لا؟ ولمعرفة مقدار التركة، وأخبرت صاحبة العلاقة بضرورة حضور المحامية التي قدمت الاستفتاء أو من يمثلها لسماع الإفادة.
حضرت أمام اللجنة المحامية/ مريم، ومعها مستشار المكتب/ إبراهيم.
سألتها اللجنة: هل هناك وصية مكتوبة؟ فأجابت: لا إنما هي وصية شفوية. وسألتها عن طبيعة التركة؟ فأجابت: بأنه لا يوجد عقارات وإنما هي أموال سائلة.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه بعد سماع إفادة السيدة حصة والسيدة مريم المحامية وكيلة عبد العزيز وحصة أبناء ناصر وإفادة المستشار إبراهيم.
رأت اللجنة تقسيم التركة على النحو التالي:
تقسم تركة الزوجة المتوفاة بين زوجها (ناصر) وله الربع. والباقي لأبنائها (حصة) و(عبد العزيز) للذكر مثل حظ الانثيين ما لم تكن هناك وصية أودين ثم تقسم تركة الزوج (ناصر) بين أبنائه (حصة) و(عبد العزيز) للذكر مثل حظ الانثيين وذلك بعد وصيته بالثلث. وسداد لديون إن وجدت.والله أعلم.
* * *
1/7ح/92…… استغراق الدين لجميع التركة
[2456] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من مكتب المحامي/ راشد: