تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: كان الوالد رحمه الله قد ترك أرضا في جزيرة فيلكا، فتم تثمين هذه الأرض من قبل الحكومة فوزعت قيمته على الورثة واستخراج الخمس للوصية، بقي بيت الوالد ـ وهو بيت حكومي في منطقة كيفان لم يستخرج خمسه لأنه لا يباع ـ ثمنته الهيئة العامة لشئون القصر في ذلك الوقت بـ /120/ مئة وعشرين ألف دينار لكن أخواتي وأخي لأبي لم يقبلوا بهذا التثمين فرفعت لهم الوالدة السعر إلى /150/ مئة وخمسين ألف دينار وأعطتهم الفرق وسجلت البيت باسمها واسم أخواتي،

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

ثم قامت بهدم هذا البيت وبنائه بناء جديدا من مال الوصية ( الخمس) وكلفها ذلك مائة ألف دينار تقريبا فهل ما فعلته من دفع تكاليف البناء من مال الوصية صحيح أم لا؟

س6: من أين دفعت الوالدة تتمة المبلغ لأخواتك لأبيك؟

ج: من مالها ومن الوصية.

س7: بالنسبة لأخيك الذي أخذ خمسة وعشرين ألفا من الخمس هل هو محتاج إلى هذا المبلغ؟

ج: نعم، لأنه موظف بسيط وليس عنده سكن يسكن فيه.

س8: هل أخذ نصيبه من الميراث؟

ج: نعم، لكنه تصرف فيه في شبابه وبعثره.

س9: بالنسبة للسؤال الثالث هل الوالدة ملتزمة بوصية الوالد في الإنفاق على الخيرات؟

ج: نعم، لقد بنت مسجدا، وفرشت أحد المساجد، وتدفع الصدقات في المواسم وغيرها.

س10: لماذا سجلت العمارة كلها باسمها.

ج: لقد عملت الوالدة توكيلا لي وأوصتني أن أجعلها وقفا بعد وفاتها.

س11: هل يوجد بين الورثة من هو محتاج غير من ذكرت؟

ج: لا.

*وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :

يجب على الورثة إخراج خمس كل ما تركه الموصي بما في ذلك البيت الذي كان يسكنه بحيث تضاف قيمة هذا الخمس على حساب الوصية.

وعن الشق الأول من الاستفتاء أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز للورثة أن يرمموا السكن من الوصية إذا ثبتت حاجتهم، وإلا فلا يجوز، وعليهم ردّه إلى الخمس (الوصية).

وبالنسبة للشق الثاني أجابت اللجنة بما يلي :

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٦٣