وقد أطلع المستفتي اللجنة على صورة من وصية والده صادرة عن وزارة العدل وفيها: حضر لدى المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية مال الله وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله بأنه أوصى بخمس ماله من جميع مخلفاته على يد زوجته قماشة تنفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه على الموصي بعد موته وإذا كان مال الخمس يكفي لبناء مسجد أو تعميره وأولاد الوصي ليس من بينهم محتاج تكون حاجته ثابتة لدى الوصية قماشة ، فعند ذلك تساهم في بناء أي مسجد أو إعماره وإذا ثبتت حاجة أي من أولاده ذكوراً أو إناثاً فللوصية أن تنفق على المحتاج منهم فهم أولى بالصدقة من غيرهم وأذن لزوجته قماشة المذكورة أن توصي من بعدها ممن تثق بديانته وأمانته وشهد على تعريف الموصي وإقراره بذلك كل من صقر.. وبدر ...
وقد استفسرت اللجنة من السائل عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: ماهو موضوع سؤالك بالتحديد؟
ج: لقد توفى الوالد رحمه الله، وترك زوجتيه، إحداهما الوالدة ولها منه (11) ولداً، والزوجة الثانية لها ثلاثة أولاد (ولد وبنتان) وبعد وفاة الوالد وضعت الهيئة العامة لشئون القصر يدها على التركة لوجود القصر مع الورثة.
س2: هل قسمت التركة ووزعت؟
ج: نعم حسب الأصول.
س3: هل عزلتم الخمس الموصى به على يد الوالدة؟
ج: نعم: وذلك بعد أن أخذت الوالدة نصيبها من الميراث.
س4: مِمَّ يتكون الخمس.
ج: أموال سائلة مودعة بالبنك باسم الوالدة.
س5: كيف استخرجتم الخمس.