يجوز لأحد الورثة أن يأخذ من الوصية إذا ثبتت حاجته إليها، والحاجة تقدر بقدرها.
وعن الشق الثالث أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز لأم المستفتي (الوصية) أن تسجل كامل العقار باسمها، وعليها أن تصحح الوضع بما يثبت ملكيتها لنصف هذه العمارة، وبما يثبت أن نصفها الآخر هو وصية لزوجها على الخيرات والمبرات وعمل الإحسان. والله أعلم.
الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
3/50ح/92…… وصايا / الوصية الواجبة
[2450] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المحامي/ أحمد بالوكالة عن ورثة المرحوم/ عيد، ونصه:
توفى المرحوم/ علي بتاريخ 2/5/1986م ثم توفى بعده والده المرحوم/ عيد بتاريخ 14/8/1988م. وإذ يستحق أولاد المرحوم/ علي عيد وصية واجبة بجانب ورثة والده إعمالاً لحكم قانون الوصية الواجبة رقم 5 لسنة 1971م والمرفق صورته بهذا الطلب.
برجاء الإفادة بالرأي فيما يستحقه أبناء المرحوم/ علي ( الابن المتوفى قبل والده) قبل توزيع أنصبة الورثة في تركة المرحوم/عيد .
*أجابت اللجنة بالتالي:
أن أبناء الابن المتوفى في حياة والده (علي) يستحقون من ميراث جدهم نصيب والدهم كما لو كان حيا، بشرط إلا يزيد نصيبهم على ثلث التركة، وبشرط ألا يكون جدهم قد أوصى لهم بما يعوضهم عن نصيب والدهم شيئاً بحدود الثلث، فإذا كان قد عوضهم بما هو أكثر مما يستحقونه ردّ الزائد على التركة، وإن كان أقل مما يستحقونه يكمل لهم نصيبهم. والله أعلم.
* * *
1/11ح/92…… تنفيذ الوصية الشفوية التي صدقها الورثة
[2451] حضر أمام اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء التالي:ـ
أوصتني والدتي قبل وفاتها شفويا بثلث أموالها للخيراًت وقالت لي بأنها سوف تكتب وصيتها وتتركها عند أختي ولكنها توفيت قبل أن تكتب الوصية لأننا بحثنا عن الوصية فلم نجدها وسألنا أختي التي سوف تترك عندها الوصية فأخبرتنا بأن الوالدة لم تترك عندها شيئاً.