تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرجى التفضل بالعلم بأن والدنا المرحوم قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في عام 1988م وترك وصية بخمس تركته على يد أبنائه الذكور الخمسة وهم سعود، وسعد، وراشد، وفهد، وعبد المحسن بحيث يكون المجموع مجلساً لإدارة أموال هذه الوصية، وتنمية أموالها،

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

وحفظها وإدارتها بما يحقق المصلحة، ويكفل للوصية البقاء والاستمرار وينفق ريعها على المحتاج من ذرية الموصي ممن تناسلوا وتعاقبوا على أن يكون الإنفاق في طاعة الله وحدود الشرع والإنفاق في وجوه الخيرات والمبرات التي يراها مجلس إدارة الوصية فيما يعود نفعه على الموصي.

وبما أن المرحوم قد بنى في حياته ديوانا للعائلة تستعمله العائلة شأنها شأن جميع العائلات في البلاد في مناسباتها ولاستقبال الضيوف يوميا حسب العادة المتبعة في كويتنا العزيزة، وحيث إن هذا الديوان يعتبر مشاعا لجميع الورثة فهل يجوز شرعاً تغطية النفقات المستديمة من مصاريف ضيافة، وصيانة، وأي نفقات أخرى تحفظ للديوان بقاءه بالشكل المطلوب تغطية كافة هذه المصاريف من عائدات الوصية.

يرجى التفضل بإبداء الرأي الشرعي في هذا الموضوع.. وجزاكم الله خيراً.

*أجابت اللجنة بما يلي :

أنه لا يجوز تغطية نفقات الديوان المشار إليه في نص الاستفتاء من عائدات الوصية، لأنها ليست من الجهات التي نص عليها الموصى رحمه الله في وصيته. والله أعلم.

* * *

6/46ح/92…… الوصية للوارث مشروطة بقبول الورثة

حضر أمام اللجنة السيد / فارس، وقدم الاستفتاء التالي:

أوصى عمي قبل وفاته بثلث أمواله في الخيرات والمبرات وعمل الإحسان على يدي ولديَّ وصية رسمية بذلك وقبل أن يسافر للعلاج قال لي شفويا: نصف الوصية لزوجتي، ثم توفي بعد خمسة أيام من سفره، وكانت وفاته بتاريخ 5/7/1990م.

أرجو إفتائي بخصوص وصيته الشفوية بنصف الثلث الخاص بالزوجة وجزاكم الله خيراً.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٥٩