تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأفهمت اللجنة المستفتي شفويا بأن الوصية يجب أن تستخرج من أعيان هذه الموجودات بعد تقييمها وبعد أداء الدين إن وجد. والله أعلم.

ثم أعيد على اللجنة عرض الاستفتاء ،،، وقدم استفتاء يتعلق بكيفية استخراج ثلث جده، وطلبت منه اللجنة نص الوصية، وحضور والده الوصي، وفي هذه الجلسة حضر المستفتي ومعه/لولوة ، وقد رغبا من اللجنة أن تجيب على بعض الأسئلة الشفوية فيما يتعلق بكيفية استخراج وتوزيع ثلث التركة وهي الأسئلة هي:

س1: كيف يمكننا أن نستخرج الثلث من التركة التي هي عبارة عن عقار معد للإيجار، وبيت لازلنا نسكن فيه، وأسهم، وبضائع وأراضي.

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

س2: زوجة الموصي وهي زوجة جد المستفتي ـ أوصت له بحزام من ذهب بعد وفاتها فهل يجوز له أن يأخذه.

وقد استوضحت اللجنة منهما بالأسئلة التالية:

س1: أين هي الوصية التي وعدت بإحضارها لإطلاع اللجنة عليها؟

ج : لم أعثر عليها، ووالدي الوصي لم يزل مسافرا، ولم يحضر بعد.

س2: من هم الورثة؟

ج: ثلاثة، بنتان ـ إحداهما المستفتية ، وولد، وهو والد المستفتي.

س3: هل وزعت التركة على الورثة؟ ج: لا.

ثم أجابت اللجنة بما يلي :

يجب على الورثة عزل الثلث الموصى به، وذلك بعد سداد الديون إن وجدت، ويصرفها في الوجوه التي حددها الموصي.

وأما بالنسبة للبيت الذي تسكنون فيه ـ فإنه يجب تقدير قيمة إيجاره، وإخراج ثلث هذه القيمة، وذلك اعتبارا من يوم الوفاة.

وأما بالنسبة للأسهم: فإنها تقوّم بالسوق، ويخرج ثلث قيمتها حسب قيمتها السوقية يوم الوفاة.

وأما البضائع: فيعزل ثلثها أيضا.

وأما بالنسبة للمرأة التي أوصت بحزام الذهب لابن ابن زوجها فإنه يجب على الورثة تنفيذ وصيتها ما لم تزد قيمة هذا الحزام على ثلث التركة. والله أعلم.

* * *

2/44ح/92…… الصرف على الديوانية من الوصية

[2447] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ راشد، ونصه:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٥٨