تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن المال المتبقي من الثلث بعد تمليك نصف العشر الموصى بتمليكه للورثة ينفق في وجوه الخيرات والمبرات وبما يعود نفعه على الموصي، كما أوصى بذلك في وصيته المؤرخة بـ 15/2/1959م ولا يجوز لأحد من الورثة أن يتملك شيئاً من هذا المال المتبقي، وللمحتاج منهم أن يأخذ من الوصية بقدر الضرورة بعد ثبوتها.

وعلى وكيل الموصى إليه في حال عجزه وعدم قدرته على تنفيذ الوصية أن يطلب من الموصى إليه أن يختار شخصا يثق بدينه وأمانته لتنفيذ الوصية، وفي حال تعذر ذلك فللوكيل أن يطلب من الورثة اختيار أحدهم ليقوم بتنفيذ الوصية حسب ما أوصى الموصي، فإن لم يتفق الورثة على واحد منهم فللوكيل أن يختار من يثق بدينه وأمانته لتعيينه وصيا على الثلث.والله أعلم.

* * *

1/41ح/92…… وصايا / تحديد الثلث الموصى به

[2446] حضر أمام اللجنة السيد /خالد، وقدم استفتاء التالي:

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

أبونا رحمه الله أوصى على يدنا بثلث ماله لإنفاقه في مجال الخيرات، وأمواله متنوعة عبارة عن(نقود) أسهم، بيوت للإيجار، بيت السكن ونحن فيه ونحتاجه، بضائع، فنريد من سيادتكم توضيح كيفية استخراج الثلث في كل ما ذكرناه أعلاه، كل على حدة، وهل يلزمنا الاستخراج ببيع هذا كله، أفيدونا أفادكم الله وجزاكم كل خير.

وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:

س1: ماهي صلتك بالموضوع؟

ج: الموصي جدي، وأنا حضرت نيابة عن أبي لأسأل عن هذا الموضوع.

س2: هل هناك وصي؟

ج: نعم، والدي هو الوصي.

س3: وأين هو الوالد؟

ج: مسافر، وسيحضر قريبا إن شاء الله.

س4: هل ترك جدك وصية مكتوبة؟

ج: نعم، لكنها ليست موجودة معي.

س5: متى توفي جدك؟

ج: في شهر /4/1992م.

*أجابت اللجنة بما يلي :

أنه من الأفضل إحضار الوصية للاطلاع عليها، ويستحسن حضور الوصي لسماع إفادته.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٥٧