تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…إنه وكيل الموصى له يوسف، وقدم توكيلاً صادراً من المملكة العربية السعودية صادر من يوسف إلى إبراهيم ، المتضمن أنه وكله أن يعطي أخويه محمداً وعبد المحسن عشر ثلثه مناصفة بينهما، والباقي من الثلث يصرف في شراء أضحيتين، واحدة للموصي والثانية لوالديه سنوياً، والباقي يصرف في وجوه الخير التي يراها.

*…وأجابت اللجنة بما يلي :

…أنه بالنسبة للسؤال الأول: أن الموصى إليه حر التصرف بالخيرات حسب المصلحة في توزيع باقي الثلث، أي بعد نصف العشر، وبعد الضحايا. والله أعلم.

…وبالنسبة للسؤال الثاني: أن الذي يفهم من الوصية أنه بالنسبة لمحمد وعبد المحسن أنها وصية تمليك لهما، على معنى أنه من يتوفى منهما يرثه ورثته الشرعيون، أي يرثون نصيبه في الوصية حسب الميراث الشرعي ، وغيره من تركته إن وجد. والله أعلم.

ثم استوضحت منه اللجنة عن موضوعه الحالي بتوجيه الأسئلة التالية له:

س1: ماهو سؤالك بالتحديد؟

ج: سؤالي عن الباقي من الثلث هل يجوز أن أقسمه على أبناء الموصي؟

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

س2: هل ورد في وصيته ما يفيد ذلك؟ ج: لا.

س3: هل الوصية مال سائل أم عقار؟ ج: مال سائل.

س4: لِمَ لا تبقى وكيلا عن الموصى إليه؟

ج: لأني رجل كبير السنّ وغير قادر على متابعة هذا الأمر.

س5: هل يطلب أبناء الموصي منك شيئاً؟

ج: نعم، هم يطلبون مالاً من وصية أبيهم حيث إن الموصي رحمه الله ترك زوجة وثلاث أبناء وبنتين.

س6: هل يعتبر ورثة الموصي من الفقراء.

ج: لا، هم موظفون، متوسطو الحال.

س7: هل تصرف من الوصية حسب ما أوصى به الموصي؟

ج: أنفق منها على الفقراء، وأضحي له، وأتبرع في المشاريع الخيرية، وللمسلمين المنكوبين في الصومال وغيرها.

*أجابت اللجنة بما يلي :

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٥٦