تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما لم يزد هذا المبلغ الموصى به على الثلث، وأما بالنسبة للفوائد البنكية المحتسبة على الوديعة فإنه يجب عزلها عن مبلغ الوصية والتخلص منها في أوجه البر العام، على أن لا يصرف شئ منها في بناء المساجد، أو طبع المصاحف، وإذا كان صرفها لأفراد أو مجموعات من المسلمين فيشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة، ويقدم أهل الاضطرار كالمناطق المتضررة بالمجاعات والحروب، والله أعلم.

* * *

1/39ح/92…… وصايا / أخذ الذرية من الوصية

ـ ماذا يفعل الوصي أو وكيله إذا عجز عن تنفيذ الوصية

[2445] حضر أمام اللجنة السيد / إبراهيم، وقدم الاستفتاء التالي:

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

أنا الوكيل الشرعي (ليوسف) الوصي على ثلث أخيه (أحمد) بموجب الوصية الصادرة من المحكمة الشرعية الكبرى بالكويت المرفق صورتها مع الاستفتاء.

والسؤال هو: بصفتي وكيلا شرعيا للموصى إليه يوسف هل يجوز لي أن أوصي بتقسيم الثلث على أبناء الموصي أحمد لكي يصرفوه في وجوه الخيرات والمبرات كما أوصى الموصي بذلك وهل يوزع كتوزيع الميراث أو بالتساوي بين الورثة وأعطى كل واحد منهم نسخة من الوصية لكي يطبق ما جاء فيها، أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً.

وقد أفاد المستفتي بأنه قد حضر أمام اللجنة من قبل وقدم استفتاء عن كيفية توزيع ثلث المرحوم أحمد ، وقدم السؤالين التاليين

…1ـ هل للموصى له يوسف الحق بالتصرف في ثلث الموصي أحمد كيفما يشاء بموجب هذه الوصية؟ أرجو توضيح طرق التصرف إن أمكن.

…2ـ هل يعود نصيب محمد الموصى إليه بربع العشر من ثلث الموصي أحمد إلى ورثة محمد المتوفى بعد وفاة الموصي أحمد بموجب الوصية المرفقة؟

وقال المستفتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٥٥