إنه حضر لدى المحكمة الشرعية الكبرى في الكويت أحمد وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله بأنه أوصى أخاه على ثلثه من جميع مخلفاته يصرفه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه على الموصي بعد موته، كما أوصاه على من يكون قاصرا له من أولاده حين وفاته يقوم بحفظ أموالهم وتنميتها والإنفاق عليهم بالمعروف من غير سرف ولا تقتير وأن يتولى تربيتهم وتعليمهم وكل ما يحتاجون إليه مما صلح لأمور دينهم ودنياهم ويقوم بحفظ أموالهم وتنميتها إلى أن يبلغوا أشدهم ويستكملوا رشدهم ثم تدفع إليهم أموالهم عملا بقوله تعالى:﴿ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ إلى قوله تعالى:﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴾.سورة النساء /6 وأذن الموصي للوصي المذكور أن يوصي غيره ممن يثق بديانته وأمانته على الثلث فقط.
الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
*أجابت اللجنة بما يلي:
حيث إن السائل يدخل ضمن من تنطبق عليه أعمال البر والإحسان لقوله تعالى: ﴿ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ سورة الأحزاب /6 ترى اللجنة أنه لا مانع من أن يستفيد من الوصية بقدر الحاجة الضرورية بعد ثبوتها ويترك إثبات الحاجة وتقديرها للمحكمة المختصة. والله أعلم.
* * *
4/33ح/92…… الوصية الواجبة مع الوصية بالثلث
[2441] حضرت أمام اللجنة السيدة/ بدور، وقدمت الاستفتاء التالي: