تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

توفي والدي رحمه الله تعالى وانحصرت ورثته في 4 أبناء (ذكر واحد وثلاث إناث) وأبناء ابن توفي قبل والدي وعددهم (7 أبناء) ولقد أوصى والدي بنصف ثلث التركة تعطى لوالدتي وقد توفيت والدتي قبل وفاة والدي، كما أوصى بربع ثلث التركة لأبناء الابن المتوفى ولقد أخبرني أحد المشايخ بأنه مادام أبناء الابن المتوفى قد فرضت لهم الوصية الواجبة فلا يجوز أن يأخذوا أو ينتفعوا من ربع ثلث التركة الذي أوصى به والدي، والسؤال: ماذا أفعل(بربع ثلث التركة) وكيف أتصرف به؟ وشكرا.

فاستوضحت منها اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية لها:

س1: هل أخذ أبناء أخيك المتوفى قبل والدك شيئاً من الميراث؟

ج : أخذوا نصيب والدهم ، عملا بالوصية الواجبة.

س2: إذن ماهو سبب السؤال؟

ج: بعض الورثة اعترض على الجمع بين نصيب أبيهم (الوصية الواجبة) وبين وصية جدهم بربع الثلث.

ثم ناقشت اللجنة موضوع (الوصية الواجبة) واطلعت على قانون الأحوال الشخصية لسنة 1984 بما يتعلق فيها.

وبعد البحث والمراجعة حول ما زاد على استحقاق أبناء الابن بمقتضى الوصية الواجبة على نصيبهم من وصية الجد، وهل يردّ إلى أصل التركة، أم يعطى للوصية الاختيارية.

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

*أجابت اللجنة بما يلي :

أن يعطى أبناء الابن المتوفى الوصية التي أوصى بها جدهم وهي ربع الثلث، ثم يكمل لهم نصيب والدهم من أصل التركة. والله أعلم.

* * *

1/34ح/92…… أخذ الذرية الفقراء من الوصية بالخيرات

[2442] حضرت أمام اللجنة السيدة/ بدور، وقدمت الاستفتاء التالي:

السادة أعضاء لجنة الفتوى المحترمين:

أتقدم إليكم بسؤال متعلق بوصية والدي رحمه الله، حيث إنه قبل وفاته أوصى أن أكون وصية من بعده على تنفيذ وصيته. وجزاكم الله خيراً..

ـ في حال حاجة أبناء أخي أو أبناء أختي هل يجوز أن أعطيهم من الوصية بالخيرات؟

*أجابت اللجنة بما يلي :

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٥٣