أجابت اللجنة بما يلي :
أنه يجوز لأحد الورثة الاقتراض من الثلث إذا كان محتاجا وذلك بشرط السداد. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
2/29ح/92…… أخذ أحد الورثة المحتاجين من الوصية بالثلث
[2440] حضر إلى اللجنة السيد/ سليمان، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد توفي والدي منذ 35 سنة وترك ثلث المال لأعمال الخير وتولى عمي الوصية ولم ينفذها، ثم توفي عمي منذ 5 سنوات وتولت لجنة من الأهل الوصاية على الثلث وهو عبارة عن عقار تم تثمينه من قبل الحكومة بمبلغ مليون ونصف تقريبا، بعد هذه المقدمة أريد أن أطرح هذا السؤال على أعضاء لجنة الفتوى المحترمين.
أنا أحد أبناء المرحوم صاحب الوصية أسكن في منزل من الدخل المتوسط ولأنني في أمس الحاجة لمبلغ من المال لكي أرمم منزلي وأكمل بعض التعديلات عليه وأغير الأثاث بعد التلف الذي سببه الغزو الغاشم على وطننا الحبيب وكذلك أود أن أرسل ابني للخارج لتكملة دراسته حيث إنه لم يحصل على النسبة التي تؤهله لكي ترسله الحكومة، كما أنني اشتريت سيارتين لبناتي بقرض أخذته من بعض الأقرباء فهل يجوز أن آخذ جزءا من الثلث؟ وإنني على استعداد أن أوافيكم بأي مستندات على حاجتي للمبلغ.
ـ واطلعت اللجنة على صورة الوصية الصادرة من المحكمة الشرعية الكبرى بالكويت ونصها: