تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا كان الورثة يشكون في أمانة ونزاهة الوصي فلهم أن يرفعوا الأمر إلى القضاء لعزل الوصي وتعيين وصي آخر مكانه إن ثبتت خيانته وعدم أمانته.

السؤال الثانني : لنا عقار بسوريا غير مؤجر وحيث أن العقار باسم المرحومة الموصية ولا يزال هل يجوز إخراج مبلغ من الثلث لإصلاحه وترميمه؟

أجابت اللجنة بما يلي :

لا يجوز ترميم العقار المشار إليه في نص الاستفتاء من الثلث، وإنما يجب أن يتحمل كل وارث ما يخصه من الترميم حسب نصيبه من الميراث، ويستفاد من الثلث في ترميم ثلث العقار.

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

السؤال الثالث : لنا أخ وهو أحد الورثة استلم حصته كاملة من الميراث وصرفها لحاجته وهو يطالب من مال هذا الثلث. هل يجوز إعطاؤه ويوجد إثبات بأنه محتاج؟

السؤال الرابع : لنا أخ استلم حصته كاملة من الميراث وصرفه على بيت سكن له، ولأن راتبه لا يغطي مصاريفه ويحتاج في بعض الأحيان مبلغ لشراء بعض مستلزماته هل يجوز إعطاؤه من هذا الثلث.

وبالنسبة للسؤال الثالث والرابع أجابت اللجنة بما يلي :

أنه إذا ثبت أن أحد الورثة محتاج في مأكله أو مشربه أو مسكنه أو للعلاج فله أن يأخذ من الثلث لسد هذه الحاجيات ويرجع في ذلك إلى العرف.

السؤال الخامس: هل يجوز إخراج نسبة من الثلث للميراث والخيرات والباقي يوزع على الورثة؟

ملاحظة: الثلث مودع بأحد البنوك وديعة استثمارية.

أجابت اللجنة بما يلي :

أنه لا يجوز أن يوزع باقي ريع الثلث على الورثة ما لم يكونوا محتاجين حاجة ظاهرة، لأنه لا وصية لوارث.

وإشارة إلى ما ورد في الاستفتاء من أن الثلث مودع بأحد البنوك وديعة استثمارية فإن اللجنة تنصح الوصي أن يستثمر هذه الوديعة في بنك إسلامي وإذا كانت قد استثمرت في بنك ربوي فيجب عزل مقدار الفوائد الربوية لتصرف للمحتاجين، وأوجه البر العام عدا بناء المساجد وطبع المصاحف.

السؤال السادس : هل يجوز لأحد الورثة الاقتراض من هذا الثلث؟

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٥٠