تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأفهمتهم اللجنة بأنها قد اطلعت على نص الوصية، واستمعت إلى إفادة الوصي ونصحتهم بالالتزام بنص الوصية القائل بضرورة ثبوت حاجة المحتاج منهم حاجة ظاهرة، فله أن يأخذ من الثلث بالمعروف، وأفهمتهم بأن هذه الوصية تعتبر وقفاً فلا يجوز الأخذ منه أكثر من الحاجة، وذلك بعد ثبوتها ثبوتاً قطعياً، ووعدتهم اللجنة بتزويدهم بفتوى مكتوبة تحدد فيها ضوابط الحاجة، وذلك بعد خمسة عشر يوماً إن شاء الله على أن يعد بحث تبين فيه ضوابط الحاجة، ويكون مرجعاً لمثل هذه الحالات، وعلى أن يرجع في إعداده إلى ما صدر من فتاوى بهذا الشأن.

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

وقد نصحت اللجنة إخوة الوصي بالتآلف والتآخي واحترام الأخ الأكبر لأنه بمثابة الوالد، كما نصحت اللجنة الوصي بالتوسع بالإنفاق وعدم التقتير، وباطلاع الورثة على ما ينفقه موثقاً حسماً للشك، فوعد بذلك.

وقد اطلعت اللجنة على ما كتبه عضو اللجنة د. عبد الحكيم علي المغربي عن أحكام الوصية ومصارفها وفيه ذكر تقدير الحاجة من الملبس والمسكن والدواء في إعطاء الفقير منها يكون بعرف البلد فما يعده العرف حاجة ومالاً فلا.

ثم اطلعت اللجنة على الفتوى رقم 93ح/89 وفيها ( الحاجة هي: الغذاء والدواء والملبس والمسكن، وإذا اختلف في تقدير الحاجة فإنه يرجع إلى القضاء، ويستعين الوصي في تقديرها وتطبيقها بأهل الخبرة من الناس الثقات).

وأما الأسئلة وأجوبتها فهي كما يلي :

س1: هل يجوز توزيع مبلغ الثلث على جميع الورثة وإلغائها أو الطعن في الوصي؟

*أجابت اللجنة بالآتي:

لا يجوز توزيع الثلث على الورثة لأنه (لا وصية لوارث) رواه الترمذي وابن ماجه . وبعد موت الموصي أصبحت الوصية لازمة، ووقفا على الفقراء والمحتاجين، سواء كان المحتاج من أهل الموصي أم من غيرهم، وتصرف في وجوه البر والخيرات،ولا تقسم ولا تورث.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٤٩