تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوصى شخص وهو في كامل صحته وعقله بثلث أمواله بعد وفاته على يد أخته تنفقها في كافة وجوه الخير والبر والإحسان، وفي كل عمل يعود بنفعه عليه بعد وفاته ولها أن توصي من بعدها من تثق بديانته وأمانته إلا أن أخته توفيت حال حياته ولم يقم بعمل وصية أخرى أو بتعديل الوصية السابقة (مع العلم بأن الموصي كان مريضا بالشلل الكامل عند وفاة أخته وتوفي بعد سنة تقريبا).

والسؤال ماهو حكم الوصية السابقة وهل لا تزال قائمة وهل هناك إثم على الورثة إذا لم يقوموا بإخراج الثلث؟

ـ وقد أرفق مع الاستفتاء صور عن الوصية صادرة عن المحكمة الكلية ـ دائرة الأحوال الشخصية في وزارة العدل.

وبعد أن اطلعت اللجنة عل نص الاستفتاء والوصية المرفقة به

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

أجابت اللجنة بما يلي :

أن هذه الوصية تعتبر نافذة، ويجب على الورثة إخراج ثلث تركة الموصى يوم وفاته، ولا عبرة بوفاة الأخت الموكل إليها تنفيذ الوصية من قبل الموصي، ويعهد بتنفيذ هذه الوصية طبقا لما جاء في نصها إلى من يختاره الورثة وصيا ممن يوثق بدينه وأمانته، وإذا لم يقم الورثة بإخراج الثلث فهم آثمون، وعند اختلاف الورثة يرفع الأمر إلى القضاء لتعيين وصي. والله أعلم.

* * *

1/26ح/92…… الطعن في الوصي

……… ترميم العقار من الوصية

أخذ أحد الورثة المحتاج من الوصية

توزيع ريع الوصية على الورثة

اقتراض أحد الورثة من الوصية

[2439] حضرت أمام اللجنة السيدة/ وداد، وخالد، وقدما الاستفتاء التالي:

س1: هل يجوز توزيع مبلغ الثلث على جميع الورثة وإلغاؤها أو الطعن في الوصية.

س2: لنا عقار بسوريا غير مؤجر وحيث إن العقار باسم المرحومة الموصية ولا يزال هل يجوز إخراج مبلغ من الثلث لإصلاحه وترميمه؟

س3: لنا أخ وهو أحد الورثة استلم حصته كاملة من الميراث وصرفها وهو يطالب من مال هذا الثلث. هل يجوز إعطاؤه منه ويوجد إثبات بأنه محتاج.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٤٥