تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س4: لنا أخ استلم حصته كاملة من الميراث وصرفه على بيت سكن له. ولأن راتبه لا يغطي مصاريفه ويحتاج في بعض الأحيان مبلغاً لشراء بعض مستلزماته هل يجوز إعطاؤه من هذا الثلث.

س5: هل يجوز إخراج نسبة من الثلث للميراث والخيرات والباقي يوزع على الورثة؟

ملاحظة: الثلث مودع في أحد البنوك وديعة استثمارية.

س6: هل يجوز لأحد الورثة الاقتراض من هذا الثلث؟

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

ثم اطلعت اللجنة على نص الوصية وفيها:

حضرت لدى المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية عائشة ، وأقرت وهي في حال صحتها وكمال عقلها بأنها أوصت بثلثها من جميع مخلفاتها على يد ابنها عبد الرزاق ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه على الموصية بعد موتها وإذا احتاج الوصي عبد الرزاق المذكور أو إخوانه ذكورا وإناثا إلى شيء من مال هذا الثلث وثبتت حاجة الوصي وإخوانه بحيث تكون حاجة المحتاج منهم ظاهرة فله أن يأكل وأن ينفق على المحتاج من إخوانه منه بالمعروف وله أن يوصي من بعده ممن يثق بديانته وأمانته.

وقد سألت اللجنة المستفتي عن قصده من قوله في الاستفتاء (الطعن في الوصية) فأفاد بأن مراده: الطعن في الوصي لا في الوصية ذاتها.

ولما استوضحت اللجنة من المستفتي/ خالد ـ عن الموضوع أكد ما ورد في نص الاستفتاء، وأضاف بأنَّ ثلثها الموصى به يقدر بنحو 700 ألف د.ك

فسألته اللجنة: هل التزم الوصي بتنفيذ وصية الوالدة؟

فأجاب: هو يزعم ذلك، لكننا لم نلمس أي دليل على ذلك وليس هذا تشكيكا في ذمته،

فسألته اللجنة: على أي أساس تم الحكم بحاجة الأبناء الورثة؟

فأجاب أحدهما موظف، وليس لديه بيت، وهو مستأجر وراتبه محدود. والثاني: عليه ديون،

فسألته اللجنة: هل هذه الديون للأشخاص أم للبنوك؟

فأجاب: لأشخاص من أقاربه.

فسألته اللجنة: هل سبق للوصي أن قدم لأحد الورثة مساعدة من الثلث؟

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٤٦