تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعليه فإن ما وقع منه من طلاقات بعد ذلك بعد الدخول غير واقعة لأنها لم تصادف محلا، وبذلك لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وذلك بعد إذنها وإذن وليها وحضور الشاهدين فإن تم ذلك تبقى معه على طلقتين، والله أعلم.

وأضافت اللجنة: أن نسب البنت التي ولدتها زوجة المستفتي ثابت، لأنها كانت نتيجة وطء بشبهة وأفهمتهما اللجنة ذلك الحكم شفويا، كما أفهمتهما ضرورة أن تظل الزوجة منفصلة عنه حتى يعقد عليها عقدا جديدا إن هو أراد أن يرجعها إلى عصمته، ونصحتهما اللجنة بتقوى الله ومراعاة الحقوق الزوجية، ونصحت الزوج بصيانة أسرته وعدم التسرع بالطلاق وعدم استفتاء الجهلة وأن يبر أمه وأن ينصاع لأمرها، ونصحت الزوجة بطاعة زوجها وتنفيذ رغباته وعدم معاندته وزودتهما بنسخة من كتاب( نحو أسرة مسلمة سعيدة).

* * *

كتاب الأحوال الشخصية

1/3ح/92…… وصايا / تنفيذ الوصية بعد قضاء الدين

[2436] حضر أمام اللجنة السيد/ خالد، ومعه المحامي/ أمين، وقدم الاستفتاء التالي:

أوصى المرحوم أحمد بثلث ماله على أن يكون قسما من عقار حدده بالوصية، وعند وفاته في سنة 1966 كانت الحكومة قد استملكت أجزاءً من العقار الموصى به، ومن عقار آخر بجواره يملكه الموصي، وأقام الموصي على الأجزاء الباقية عقارين يفصل بينهما ممر، وتنطبق الوصية من حيث الحدود على أحد هذين العقارين، ولكن مساحته تقل عن الثلث، فهل تبقى الوصية بالنسبة لهذا العقار فقط، أم تمتد لتشمل جزءا من العقار الثاني لتكملة الثلث.

ـ وبعد الاطلاع على نص الوصية المرفقة بالاستفتاء، والمخطط التنظيمي للعقار وسماع إفادة محامي أصحاب العلاقة بتحديد مساحة العقار الداخل في ملك الموصي عند وفاته،

أجابت اللجنة بما يلي :

أنه يجب تنفيذ وصية الموصى بثلث أملاكه الثابتة في ملكه عند وفاته بعد سداد ديونه إن كان عليه دين. والله أعلم.

ـ وإذا اختلف أصحاب العلاقة فيما رأته اللجنة فعليهم الرجوع إلى القضاء.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٤٤