وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: ماذا فعلت بعد الظهار؟
ج: سألت الشيخ عبد الحميد البلالي فقال لي: صم شهرين متتابعين، فقلت له:إني مريض بالصداع النصفي ولا أستطيع الصيام فقال لي: ادفع كفارة وقيمتها 700 درهم إماراتي لأنني كنت موجودا أثناء الأزمة هناك.
س2: هل سبق أن طلقت قبل يمين الظهار؟ ج:لا.
س3: هل حصل منك مراجعة بالكلام أو بالفعل بعد الطلاق؟
ج: لا، لم أعاشرها ولم أختل بها، ولم أراجعها.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أن ما حصل من المستفتي من ظهار زوجته في المرة الأولى لا يعتبر طلاقا وإنما هو ظهار كفر عنه. وأما ما صدر منه في المرة الثانية فإنه يعتبر طلقة أولى بائنة بينونة صغرى، لأنه لم يراجعها أثناء العدة ـ إن ثبت ذلك ، فإذا أرادا أن يتراجعا فإنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبعد رضا الزوجة. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية
1/31ح/92…… المعاشرة الزوجية في عدة الرجعية مراجعة
[2429] حضر إلى اللجنة السيد/ سعيد، وعرض على اللجنة الحكم الصادر عليه من المحكمة والذي يقضي بإثبات طلقة أولى رجعية بتاريخ 19/10/91 واقعة منه على زوجته.
وحضرت معه زوجته السيدة/ ساجدة.
وبعد اطلاع اللجنة على الحكم الصادر عليه سألته اللجنة بما يلي:
ـ ما الذي تود الاستفسار عنه؟
فأجاب بما يلي: لقد ذهبت إلى المحكمة في تاريخ 4/11/91 وقلت للقاضي أنا من تاريخ 19/10/91 طايب خاطرى من زوجتي فأثبتت المحكمة عليّ طلقة رجعية وبعد ذلك عاشرتها في 14/11/91 حيث ذهبت زوجتي إلى العراق وظلت زوجتي عند أمها إلى فبراير 92 بعد ذلك بدأت أفكر فيها وبصورة غريبة ولم يسكن خاطري إلا عندما رجعت إليّ بتاريخ 28/6/92 ولم أعاشرها إلى الآن، فهل يلحقني لوم بمعاشرتي لها بعد صدور حكم القاضي عليّ؟ وما هو الحكم الشرعي في عودتها إليّ، علماً بأني ندمت على الطلاق وأريد إرجاعها، وجزاكم الله خيراً.