[2427] حضر إلى اللجنة السيد / خالد، ومعه زوجته السيدة /باسمة وقدما الاستفتاء الآتي:
العرض: قلت لزوجتي "بطلقك" ـ سأطلقك، وقلت لها أنت تحرمين عليّ، فهل هذا طلاق وما الذي يجب عليّ.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه قال لزوجته سأطلقك ثم قال لها بعد فترة أنت تحرمين عليّ، ولكنه لم يتلفظ بالطلاق، وأفاد بأنه ذهب إلى المحكمة لكي يطلقها ولكنه لم يتلفظ بالطلاق.
ـ وسألته اللجنة عن قصده من قوله " أنت تحرمين عليّ" فأفاد بأنه لم يقصد بهذا اللفظ شيئاً ولم يقصد الطلاق.
واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله وأفادت بأنه لم يتلفظ عليها بالطلاق الصريح منذ زواجهما حتى الآن.
*أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي فإنه لم يقع بذلك طلاق على أساس أن اللفظ الأول يعتبر وعدا بالطلاق واللفظ الثاني هو من ألفاظ الكنايات، وتبيّن للجنة أن الزوج لم يكن ينوى به الطلاق. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
4/32ح/92…… ظهار/ كفارة الظهار
[2428] حضر أمام اللجنة السيد/ ماجد، وقدم الاستفتاء التالي:
العرض : تزوجت في شهر(5) من عام 1985م وفي أثناء الغزو العراقي ونظراً لتفاقم المشاكل فقد حصل مني الآتي:
اليمين الأول: وتاريخه 27/9/1990م ولفظه: (أنت علي حرام كظهر أمي) وكانت نيتي تحريم معاشرتها وليس طلاقها، وفي أثناء الغزو دفعت كفارة إطعام ستين مسكينا (700 درهم) ثم عدت لها ولم تحصل بيننا معاشرة زوجية.
اليمين الثاني: تاريخه بعد الرجعة بشهر ولفظه: "إذا طلعت من البيت فأنتِ طالق " وكنت أقصد الطلاق إذا خرجت، وعندما لم تنفذ زوجتي كلامي وخرجت قلت لها قاصداً إسماعها وتأكيداً لما قلته في السابق" أنتِ طالق طالق" ومن ذلك الوقت إلى الآن لم نتعاشر معاشرة الأزواج ولم أرجعها باللفظ، وعندما ذهبت إلى المحكمة لإثبات ما حصل مني طلبوا مني إحضار فتوى من وزارة الأوقاف.