وقد استفسرت اللجنة منه عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: متى تزوجت؟ ج: سنة 1990م.
س2: كم مرة طلقت زوجتك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: هذه هي المرة الوحيدة، وقد تمت في المحكمة ولم أتلفظ فيها بالطلاق، وإنما قلت للقاضي "طايب خاطري من زوجتي " فطلقها عليّ.
ـ هل تلفظت بالطلاق على زوجتك وهل تم ذلك بتاريخ 19/10/91؟
ـ الذي قلته للقاضي هو أنا طايب خاطري من زوجتي، وتاريخ 19/10/91 أنا الذي اخترته من نفسي هكذا ولم يحصل فعلا أن طلقت في هذا اليوم.
س: هل حصلت معاشرة بعد الطلاق؟
ج: نعم، في ثاني يوم من الطلاق.
الجزء الثامن………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الرجعة
ثم حضرت الزوجة فاستفسرت منها اللجنة عن الموضوع فوافقت زوجها على أقواله، وبعد ذلك اطلعت اللجنة على حكم المحكمة الكلية الصادر بتاريخ 19/10/91 وفيه: حكمت المحكمة بإثبات طلقة أولى رجعية.
*وقد أجابت اللجنة بما يلي:
أن ما حصل من الزوج من المعاشرة الزوجية بعد ثبوت الطلقة الأولى في المحكمة وأثناء العدة يعتبر مراجعة شرعية، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
وقد أفهتهما اللجنة ذلك، ونصحتهما بتقوى الله، وحسن المعاشرة.
ووجهت اللجنة المستفتي إلى المحكمة لإثبات الرجعة على اعتبار أن الطلاق وقع في المحكمة.
كتاب الأحوال الشخصية
3/42ح/92…… عاشرها بعد العدة التي لم تعلم بها الزوجة
حضر أمام اللجنة السيد / وليد، ومعه زوجته السيدة /رندة، وقدم الاستفتاء التالي: