أنه إذا ثبت إرضاع زوجة المستفتي لابن أخيه فإنه لايجوز لابن أخيه أن يتزوج بنتا من بناته، لأن ابن أخيه يعتبر ابنه من الرضاعة، حيث قد أرضعته زوجته، واللبن لبنه. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
4/35ح/92…… طلاق / نية الطلاق بدون تلفظ به
[2419] حضر أمام اللجنة السيد/ خالد، ومعه زوجته السيدة /عنود وقدم الاستفتاء التالي:
الموضوع: بخصوص الطلاق، والحلف بالطلاق، حيث إنني كثيرا أحلف بالطلاق نتيجة لما أعانيه من الوسوسة إلا أنني لا أتلفظ بالطلاق الصريح أبداً أي قولي لها أنتِ طالق، دائما فقط عليَّ الطلاق وعليّ الحرام وذلك بسبب الوسوسة، ولكم جزيل الشكر.
وقد استوضحت اللجنة من المستفتى عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: كم مرة طلقت زوجتك من زواجكما إلى الآن؟
ج : باللفظ الصريح ولا مرة، ولكني كثير الحلف بالطلاق بمعنى أحلف بالطلاق ولا أنفذ الوعد.
س2: هل حصل بينك وبين زوجتك خلاف فطلقتها؟ ج:لا.
س3: هل علقت الطلاق بشيء؟ ج:لا.
س4: هل أخبرت أحداً من أهلك أو زملائك أنك طلقت زوجتك؟ ج:لا.
س5: هل تلفظت بلسانك بالطلاق؟
ج: لا، وإنما أكرر هذا بقلبي.
ثم حضرت الزوجة، فتوجهت لها اللجنة بالأسئلة التالية:
س1: كم مرة طلقك زوجك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: ولا مرة، لكنه كثيرا ما يردد قوله عليَّ الطلاق، وعليّ الحرام.
س2: هل علق الطلاق على فعل شيء ولم يفعله؟ ج:لا.
*وقد أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا يقع الطلاق بما ذكره المستفتي من حديث النفس، لأنه من قبيل الوسواس، وعليه أن يدفع كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لأنه حلف بالحرام والطلاق. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق
2/37ح/92…… الطلاق بلفظ الكناية الذي يحتمل الطلاق وغيره
[2420] حضر أمام اللجنة السيد / نايف، وقدم الاستفتاء التالي:
أرجو بيان الحكم الشرعي في موضوع التالي: