أنه في حال تبرع الأبناء بالنفقة على الأم فإن هذا التبرع يعتبر تنازلا، وفي حال غنى الوالدة لا يجب على الأبناء أن ينفقوا عليها، وفي حال عدم إجازة الأخت للوصية للأم من الضمان الاجتماعي فلا تنفذ الوصية في نصيب الأخت ومن حقها المطالبة بنصيبها. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
2/6ح/92…… رضاع / عدد الرضعات المحرم
[2417] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم الاستفتاء الآتي:ـ
رضعت من امرأة وهذه المرأة لها بنت رضعت معي وهذه المرأة زوجها تزوج من امرأة أخرى وانجبت هذه المرأة بنتاً.
والمشكلة الآن هي: أن زوجتي رضعت مع البنت الثانية التي هي من الأم الثانية.. فهل زواجي صحيح؟
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد بأنه رضع من امرأة اسمها (عضيبة) زوجة (عايض) ولعايض زوجة أخرى لها منه بنت رضعت منها زوجة المستفتي، وأفاد المستفتي أيضا بأن التي أرضعت زوجته قد حضرت معه.
ـ وحضرت المرضعة التي أرضعت زوجة المستفتي وسألتها اللجنة عن عدد الرضعات فأفادت بأنها أقل من خمس رضعات، وأفادت أيضا بأنهم قبل الزواج سألوا الشيخ عبد الله النوري فأفتاهم بعدم الحرمة.
*أجابت اللجنة بعد سؤال من أرضعت :
إن عدد الرضعات أقل من خمس فلذلك فإن الرضاع غير محرم. والله أعلم.
* * *
1/35ح/92…… أرضعته الزوجة الثانية فحرمت عليه بنات الأولى
[2418] حضر أمام اللجنة السيد /عيد، وقدم الاستفتاء التالي:
يرغب ابن أخي في الزواج من احدى بناتي (ووالدتها قد توفيت) ولكن زوجتي الثانية تقول إنها متشككة في إرضاعها لابن أخي وفي عدد الرضعات فما الحكم الشرعي بالنسبة لهذا الموضوع.
وقد وضح المستفتي سؤاله للجنة بالتالي:
الجزء الثامن………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الرضاع
رضع ابن أخي( مطر) من زوجتي الثانية، ويريد الآن الزواج من احدى بناتي من زوجتي الأولى واسم بنتي (شيخة) فهل يجوز أن يتزوجها؟
*أجابت اللجنة بما يلي :