2) ادعت أختي بعد وفاة والدتي فقط أنها لا تعلم أن والدتي كانت تساهم في مصاريف المنزل وأنها لكونها أنثى ليست مكلفة شرعاً بالنفقة على الأم ولكن على الذكور فقط تحمل هذه المصاريف وأن يبقى نصيب الأم لا يمس حتى يقسم بعد الوفاة.
فما حكم الشرع؟
وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: هل تم توزيع التركة؟
ج: نعم وزعت التركة، باستثناء نصيب الوالد من الضمان الاجتماعي.
س2: هل استلمت الوالدة نصيبها من الميراث.
ج: الجميع استلموا نصيبهم من الميراث الشرعي، بعد عمل حصر وراثة.
س3: كم هو المبلغ الذي حصلت عليه الوالدة من الضمان الاجتماعي؟
ج: حوالي 12000 (اثني عشر ألف دينار كويتي تقريبا) استلمتهم ووضعتهم وديعة في بيت التمويل الكويتي، نفدت لأني كنت أنفق عليها وعلى أخي منها، وكنت أسجل كل ما أدفعه دون أن أسحب منها المصروف أولا بأول، ولما نفد المبلغ أعلمتها بذلك فعملت لي توكيلا رسميا لاستلام المبلغ لأنه صار ملكا لي.
س4: إذن ما هو الإشكال؟
ج: الإشكال هو أن أختي، وهي مقيمة في الكويت ومتزوجة من طبيب تطالب بنصيبها من الميراث من حق الوالد من الضمان الاجتماعي الذي أوصى به للوالدة بدعوى أنها غير مكلفة بالإنفاق على أمها.
*وبعد المناقشة والاطلاع على مصطلح (أم) في الموسوعة الفقهية / عنوان النفقة على الأم،
أجابت اللجنة بما يلي :
أن ما أوصى به الوالد للوالدة من نصيبه من صندوق الضمان الاجتماعي لا ينفذ إلا بعد إجازة الورثة، ما لم يزد هذا المبلغ على الثلث.
الجزء الثامن………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب النفقة
وأفهمته اللجنة: بأن من حقه أن يقتطع من نصيب أمه من التركة ما أنفقه عليها وعلى أخيه، باعتبار أنهما أغنياء، غير معسرين، وذلك بحدود ما تملكه الأم، وبعد ذلك تجب نفقة الأم على أبنائها وبناتها كل بحسب نصيبه من الميراث، ولا تجب هذه النفقة على المعسر من أبنائها وبناتها.
وأضافت اللجنة: