تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2) الترتيب أو الاشتراك في استحقاق بطون الموقوف عليهم. الموضع الأول: دخول البنات.

(ابن عابدين 4/463) (روضة الطالبين 5/336).

ذهب الحنفية والشافعية: إلى دخول البنات في لفظ الأولاد.

ملاحظة: هناك خلاف كبير في نقل وتحرير مذهب الحنفية وهذا ما استظهره ابن عابدين من هذا الخلاف). أدلتهم : قوله تعالى: ﴿ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾ إلى قوله: ﴿ وعيسى ﴾ وهو من ولد بنته. وقوله تعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ ﴾ وعيسى معهم. وقوله تعالى: ﴿ وحلائل أبنائكم ﴾ دخل في التحريم حلائل بنات البنات ولما حرم الله تعالى البنات ودخل في التحريم بناتهن. وقوله صلى الله عليه وسلم للحسن: " إن ابني هذا سيد " وهو ولد بنته.

وذهب المالكية ( حاشية الدسوقي 4/93) والحنابلة (المغني 6/16): إلى عدم دخول أولاد البنات. أدلتهم: قوله تعالى: ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾. يدخل في ولد البنين دون ولد البنات ، وهكذا في كل موضع ذكر فيه الولد في الإرث والحجب دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات. كما استدلوا بأن أولاد البنات لا ينسبون عرفا إلى الواقف.

الموضع الثاني: الترتيب والاشتراك.

ذهب الحنفية(حاشية ابن عابدين 4/463) والشافعية (روضة الطالبين 5/334) والحنابلة (المغني 6/13): إلى أن هذا اللفظ يفيد الاشتراك لا الترتيب، فيسوى بين الجميع ويشترك الولد وولد الولد بلا تفصيل وكلما مات أحد منهم سقط سهمه وتنقضي القسمة وتقسم بين من يكون موجودا يوم تأتي الغلة.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٠٢