ملاحظة: الخلاف في الموضع الأول في دخول البنات وعدم دخولهم مبني على عدم ورود تقييد من الواقفة وكذلك القول في الموضع الثاني في الترتيب والاشتراك مبني على اللفظ مطلق فيحصل على الاشتراك فإذا ورد ما يفيد الترتيب يجب العمل به. أ.هـ.
الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب الوقف
ـ وبعد ذلك طلبت اللجنة سماع إفادة كل من: الباحث القانوني في إدارة الشئون القانونية في الوزارة السيد / أنور، والباحث القانوني في إدارة الوقف في الوزارة السيد / مصطفى ، وكان رأيهما متطابقاً في أن هذا الوقف يعتبر وقفاً خيرياً ودللا على رأيهما بالمذكرة الإيضاحية للأمر الأميري رقم (89) وبقانون الوقف رقم (51)، لكن اللجنة لم توافق على هذا الرأي حيث توضح لديها أن هذا الوقف ذري مشروط.
ـ وكانت اللجنة قد كلفت رئيس قسم الإفتاء بمقابلة الشيخ محمد آل جراح
“ فقابله” وكتب الشيخ توضيحاُ للوزارة عن عرف أهل الكويت قديماً في وثائق الوقف.
ـ واطلعت اللجنة على كتاب الشيخ محمد آل جراح المتعلق بتفسير نص الوثيقة.
أجابت اللجنة بما يلي :
: بعد الاطلاع على حجية الوقف رأت اللجنة أن بنات إبراهيم وبنات أيوب يدخلن في الاستحقاق من الوقف وكذلك أبناؤهن ذكورا وإناثا، كما رأت اللجنة أن الموقوف عليهم يشتركون في استحقاق غلة الوقف بالسوية وذلك اعتمادا على أن اللفظ الوارد في الحجة مطلق غير مقيد فيعمل به على إطلاقه.
وقد اعتمدت اللجنة تفسير الشيخ محمد آل جراح لوثيقة الوقف العدسانية المتعلقة بوقف المرحومة/مريم، وعليه فإن الوقف المذكور يعتبر وقفاً (ذرياً) على أولاد إبراهيم وأولاد أيوب مشروطا بالإطعام والتضحية.
ـ وبناء على تفسير الشيخ محمد آل جراح لنص وثيقة الوقف المذكورة تكون النظارة للموقوف عليهم المذكورين في الحجة ومن تناسل منهم.