تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد اطلاع اللجنة على عقد إدارة واستثمار محفظة التمويل الزراعي وعلى الملحق رقم واحد المرفق بها والمتضمن لائحة استثمار أموال المحفظة. وبناء على ذلك أجابت اللجنة بما يلي : السائل بما يلي : لا يجوز للسائل الاستقراض من هذه المحفظة لأن نسبة الزيادة المفروضة عليه وهي 5.2% لم تحدد من واقع التكاليف الفعلية للمحفظة. لكن لو جرى تعديل اللائحة بحيث تحدد رسوم الخدمة من واقع التكاليف وتضاف إلى أصل القرض فيكون ذلك صحيحاً شرعاً وحينئذ يجوز للسائل الاقتراض من المحفظة ودفع التكاليف التي تقابل حصته من القروض.

ومن السهل في نظام المحفظة تحديد التكاليف الفعلية من واقع ما تقدمه الهيئة للبنك من المصاريف.

ولا مانع من توزيع التكاليف العامة للمحفظة على جميع المبالغ لمعرفة النسبة الوسطية التي تخص كل قرض ولو كانت الخدمة تختلف من قرض لآخر.

وأما اشتراط غرامة تأخير فلا يجوز هذا الاشتراط لأنه من الربا المحرم ، على أن ذلك الشرط لا يمنع صحة الاقتراض ممن يثق من نفسه بالقدرة على السداد دون تأخير بحيث لا يطبق عليه هذا الشرط الفاسد. والله أعلم

وبعد ذلك أجابت اللجنة بما يلي : أن تطلب لوائح البنك الصناعي المتعلقة بهذه القروض لمعرفة ما يقابل الزيادة التي تلحق القرض.

وبعد أن اطلعت اللجنة على نبذة عن أهداف وسياسة بنك الكويت الصناعي في مجال التمويل الصناعي وناقشت الموضوع

الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب القرض

أجابت اللجنة بما يلي :

لا يجوز التعامل والاستفادة عن طريق الاقتراض بفائدة من خدمات البنك الصناعي، حيث اطلعت اللجنة على رد البنك الصناعي على طلب اللجنة معرفة اللوائح المتعلقة بالقروض الصناعية وملحقاتها وثبت لديها أن البنك يفرض فائدة على القروض الصناعية، وأن مما هو مقرر شرعاً أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٠٠