5/47ع/92…… الإقراض من مال الصدقة
[2385] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الإعلام بهيئة خيرية إسلامية السيد/ بدر، ونصه:
هل يجوز لهيئة خيرية تقديم قرض حسن للجنة خيرية لإقامة وقف خيري يعود ريعه لأعمال البر التي تشرف عليها اللجنة شريطة أن تسدد المبلغ أولا وبصورة كاملة على أقساط إلى الجهة المقرضة.
وبعد أن ناقشت اللجنة الموضوع، واطلعت على ما كتب في هذا الموضوع في الموسوعة في مصطلح (صدقة) وعلى ما كتبه د. يوسف القرضاوي في كتابه (فقه الزكاة) وعلى تفسير القرطبي.
* أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا يجوز للهيئة أن تقرض جهة أخرى من مال الزكاة، ويجوز لها أن تقرض من أموال الصدقات والخيرات التي لم يعين أصحابها جهة صرفها، فإن كانت الصدقات معينة وجب صرفها في الجهة المعينة لأن الهيئة تعتبر وكيلة عن المتصدق.
وترى اللجنة: أن اشتراط الهيئة رد المبلغ مقسطا اشتراط جائز. والله أعلم.
* * *
1/42ع/92…… الاقتراض من البنك الصناعي بفائدة مخفضة
[2386] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/عادل، ونصه:
الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب القرض
البنك الصناعي بنك أنشأته وتملكه الدولة بهدف دعم وتشجيع الصناعة والعمل الانتاجي في البلاد ، يستوفي البنك فوائد رمزية أدنى بشكل كبير من سعر الفائدة التجارية في البلاد ،فهل يجوز التعامل والاستفادة من خدمات البنك الصناعي في مجال الصناعة المحلية.
وقد اطلعت اللجنة على فتوى سابقة متضمنة إجابة على سؤال عن مدى شرعية الاستفادة من المحفظة المالية للبنك الصناعي، وقد جاء فيها: