تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخذ الفوائد الربوية لا يجوز، وإذا أخذها ثم تاب وأراد أن يتخلص منها فيعطيها للمصالح العامة عدا المساجد والمصاحف، ولا تحتسب من الزكاة ولا يقضي بها دينا عليه ولا ينفقها على من تجب عليه نفقتهم، والله أعلم.

* * *

7/49ع/92…… بنوك وربا/ طلب مبلغ مالي عقوبة تأخير السداد

[2384] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مكتب المحامي السيد/عبدالله، ونصه:

الموضوع : طلب فتوى شرعية

الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب البنوك والربا

نرفع إلى الهيئة الموقرة إحدى المسائل الشرعية التي تتصل بمدى شرعية الفوائد التي يتقاضاها البعض إذا ما تأخر المدين عن الوفاء بالدين في ميعاد استحقاقه. ويخلص موضوع المسألة في الآتي:

يداين أخ أخاه بمبلغ من المال، وقد اتفقا على سداده في موعد حدداه ... إلا أن الأخ المدين لم يتمكن من الوفاء بقيمة الدين في الميعاد المتفق عليه نتيجة لصعوبات مالية طرأت عليه وأوقعته في حالة من عدم المقدرة على الوفاء بالدين في ميعاد استحقاقه.. وعندئذ بادر الأخ الدائن إلى رفع دعوى قضائية مطالبا أخاه برد الدين وفائدة بواقع 7% سنويا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.

والسؤال الآن: هل تتفق مطالبة الأخ الدائن لأخيه بفائدة الدين المستحق في ذمته عن الفترة التي تأخر فيها الأخ المدين عن الوفاء بالدين فيها مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء؟

نرجو الإفادة بالرأي في ضوء ما ورد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتهاد الأئمة المسلمين في هذا الشأن... مع إعطاء هذه الفتوى صفة الاستعجال وفقكم الله إلى الصواب.

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا يجوز للأخ الدائن أن يطالب أخاه المدين بفائدة الدين المستحق في ذمته، لأن هذه الفائدة تعتبر من الربا المحرم لحديث جابر رضي الله عنه (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء) أخرجه مسلم. والله أعلم.

* * *

كتاب المعاملات

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٩٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٩٩٨