تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالنسبة للسؤال الأول ترى اللجنة أنه لا يجوز وضع مبلغ من النقود في حساب جار بدون فوائد لدى بنك يتعامل بالربا مع وجود بنك إسلامي لا يتعامل بالربا، أما إذا لم يوجد بنك إسلامي فلا مانع من إيداع المبلغ في بنك ربوي بدون فوائد حفظا له من الضياع، أما إيداع المال لدى بنك ربوي بفوائد فهو عين الربا المحرم، ويختلف الحال عنه في البنوك الإسلامية التي تتقبل الودائع في حساب التوفير أو الودائع الاستثمارية على أساس تثمير هذه الأموال (بطريق القراض أي المضاربة) ثم توزيع ما ينتج من أرباح حسب الاتفاق بين البنك الإسلامي وبين صاحب المال، وإذا نتجت خسائر تحملها صاحب المال وحده،

الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب البنوك والربا

فهذا النوع جائز شرعاً لأنه ربح ناشئ عن مشاركة وهذا الربح يزيد أو ينقص ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

أما بالنسبة للسؤال الثاني فترى اللجنة: كما يحرم اقتراض المال بفائدة ـ أي ربا ـ من البنك كذلك تحرم عطية الرهن لتأمين الحصول على ذلك القرض لأن ما بنى على باطل فهو باطل، فكما يحرم الاقتراض بالربا يحرم توثيق ذلك القرض بالكتابة أو بالرهن أو بأية وسيلة لا تتم عملية المراباة إلا بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ومنها فتوى رقم 92ع/84 وفيها:

ما حكم العمل في البنوك الربوية؟

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٩٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٩٩٠