أجابت اللجنة بما يلي : العمل في البنوك الربوية إذا كان في محال الوظائف التي يقوم عليها الربا من الإقراض والاقتراض، وكتابة عقوده ووثائقه والشهادة عليه وكفالته فإنه حرام وكذلك حسابه وتحصيله إذا علموا أنهم يسهمون بجهودهم في تحصيل الفائدة الربوية، أما الأعمال الأخرى التي لا علاقة لها بالربا مباشرة كالحساب الجاري والشيكات والحوالات فإنها جائزة، أما الوظائف التي يكون أصل العمل فيها مشروطا وليس لها صلة مباشرة بالربا كالحراسة والمراسلة والسكرتارية فنرجو أن لا يكون بها بأس لأنه مما عمت به البلوى ويتعذر على القائم بها التحري في تفاصيل ما يقوم به من الأعمال، والله أعلم.
ومنها فتوى مستخرجة من المحضر180 سنة 1982م رقم 1 ومنها:
يعتقد البعض أن الربا نوعان حلال وحرام، أما النوع الأول الحلال: فهو ربا الانتاج كأن يقترض رجل من البنك مالاً بفائدة ويبني عمارة به ثم يسدد المبلغ من إيجارات العمارة حتى يستوفيها فهذا أفاد واستفاد.
النوع الثاني: ربا الاستهلاك كأن يقترض رجل مال من البنك بفائدة وذلك لسد ضروريات الحياة كبناء مسكن خاص له أو شراء ملبس أو مأكل وهو حرام، فما رأيكم؟
الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب البنوك والربا
أجابت اللجنة على ذلك بما يلي: