ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الهر لأنه حيوان منتفع به، وحملوا حديث جابر المروي في البخاري: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور) على غير المملوك، أو على ما لا نفع فيه من الهررة المتوحشة والبرية والمريضة التي قد تنقل الأمراض، والله أعلم.
* * *
3/54ع/92…… بيوع/ بيع ماء زمزم والمتاجرة فيه
[2359] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام لمؤسسة تجارية السيد/عبدالله، ونصه:
نرجو التكرم بإبداء الحكم الشرعي في المسألة التالية:
الجزء الثامن ………كتاب المعاملات ـ باب البيوع
نحن شركة كويتية للاستيراد والتصدير، نرغب بجلب (ماء زمزم) من مكة المكرمة لبيعه في الكويت، فهل هناك مانع شرعي في ذلك.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل في مياه الآبار العامة أنها ملك لجميع المسلمين لحديث :(المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار) رواه أبو داود في كتاب البيوع (باب في منع الماء)، فيجوز لكل أحد الاغتراف من هذه الآبار، فإذا أحرز الماء فهو لمحرزه له فيه ما ينشأ عن الإحراز من الحقوق، وقد روى : (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه) رواه أو عبيد، ورواه الترمذي بلفظ: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء) رواه مسلم عن جابر بلفظ: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء).
غير أن لماء زمزم فضيلة ترى اللجنة معها أن الأولى ألا يبتذل بجعله سلعة ومحلا للبيع والشراء ـ والله أعلم.
* * *
7/52ع/92…… الاستيلاء على عربون المشتري بعد نقضه البيع
[2360] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حمدى، ونصه: