وتهيب اللجنة بأوليأء الأمور أن يحرصوا على استعمال هذه الأجهزة استعمالاً شرعياً مفيداً، وألا يتركوا الفرصة لأبنائهم وبناتهم أن يتابعوا القنوات والمواد الهابطة والمنافية لتعليم ديننا الحنيف. والله أعلم.
* * *
4/46ع/92…… بيوع/ اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام
[2357] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /عبدالله، ونصه:
ما حكم الشريعة الإسلامية في عقد بيع اشترط فيه البائع الرجوع في فترة معينة وهو كالآتي: رجل باع عقارا لشخص آخر وحرر هذا البيع بالدوائر الرسمية الحكومية ولكن المشترى تعهد في عقد البيع بأنه إذا رجع له البائع قيمة العقار ومصاريف التسجيل قبل ستة أشهر من تاريخ البيع فيرجع المشترى العقار وإن تأخر البائع عن المدة المحددة ولو بيوم واحد فلا حق له بالرجوع، وكان هذا البيع في سنة 1954م وكان بمبلغ 380 جنيه، وبعد مدة ثمانية وثلاثين سنة أراد البائع أن يرجع الثمن وهو مبلغ 380 جنيه ويسترد العقار.
فأرجو من سيادتكم الإجابة على الآتي:
1ـ هل عقد البيع المشترط بالرجوع جائز شرعاً أم لا؟
2ـ هل للبائع الحق في الرجوع بعد مضي الفترة المحددة؟
3ـ هل للبائع الحق في ترجيع المبلغ بعد فترة 38 سنة؟
4ـ هل قيمة العقار في سنة 1954م تتناسب اليوم مع الفرق المتضاعف؟
الجزء الثامن … …كتاب المعاملات ـ باب البيوع
* أجابت اللجنة بما يلي:
أن خيار الشرط عند جمهور الفقهاء لا يجوز أن يزيد عن ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يخدع في البيوع: (ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال) رواه البيهقي وابن ماجه.
وعليه فإن عقد البيع في الحالة المعروضة على اللجنة يعتبر لازما، وليس للبائع حق الرجوع فيه بعد مضي المدة المحددة لخيار الشرط. والله أعلم.
* * *
6/47ع/92…… بيوع/ بيع القط وشراؤه
[2358] عرض على اللجنة السؤال المتعلق بحكم بيع الهر (القط المستأنس)؟
أجابت اللجنة بما يلي: